____________________
الأول: خبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، يعني النضال (1) بتقريب أن السبق - بسكون الباء - مصدر لكلمة سبقه إلى كذا، أي تقدمه وغلبه على كذا، فالمراد من نفيه نفي المشروعية، ومقتضى اطلاقه عدم مشروعية المسابقة بغير رهان.
وفيه: أولا: إن الخبر ضعيف لمعلى بن محمد، فتأمل فإنه من مشايخ الإجازة.
وثانيا: أنه لم يثبت كون السبق بسكون الباء، ومن المحتمل أن يكون بفتحها، بل عن الشهيد ره أنه المشهور، والسبق بالفتح هو العوض، ونفيه ظاهر في فساد المراهنة، لظهوره في نفي استحقاقه، فلا يصح الاستدلال به للاجمال.
الثاني: اطلاق أدلة القمار، لأنه مطلق المغالبة ولو بدون العوض.
وفيه: إن القمار لا يصدق بدون الرهان والعوض.
الثالث: ما دل على حرمة اللهو.
وفيه: أولا: ما تقدم من أن اللهو بقول مطلق لا دليل على حرمته.
وثانيا: إن المسابقة إذا كانت لغرض عقلائي لا تكون لهوا.
فالمتحصل أنه لا دليل على حرمتها، والأصل يقتضي الجواز، مع أنه يدل على.
جوازها - مضافا إلى الأصل - السيرة القطعية القائمة من المسلمين على المباراة في عدة أمور كالسباحة والمصارعة والمكاتبة والمشاعرة وغيرها، وما ورد من مصارعة الحسنين عليهما السلام بأمر النبي صلى الله عليه وآله ومكاتبتهما والتقاطهما حب قلادة أمهما (2).
وفيه: أولا: إن الخبر ضعيف لمعلى بن محمد، فتأمل فإنه من مشايخ الإجازة.
وثانيا: أنه لم يثبت كون السبق بسكون الباء، ومن المحتمل أن يكون بفتحها، بل عن الشهيد ره أنه المشهور، والسبق بالفتح هو العوض، ونفيه ظاهر في فساد المراهنة، لظهوره في نفي استحقاقه، فلا يصح الاستدلال به للاجمال.
الثاني: اطلاق أدلة القمار، لأنه مطلق المغالبة ولو بدون العوض.
وفيه: إن القمار لا يصدق بدون الرهان والعوض.
الثالث: ما دل على حرمة اللهو.
وفيه: أولا: ما تقدم من أن اللهو بقول مطلق لا دليل على حرمته.
وثانيا: إن المسابقة إذا كانت لغرض عقلائي لا تكون لهوا.
فالمتحصل أنه لا دليل على حرمتها، والأصل يقتضي الجواز، مع أنه يدل على.
جوازها - مضافا إلى الأصل - السيرة القطعية القائمة من المسلمين على المباراة في عدة أمور كالسباحة والمصارعة والمكاتبة والمشاعرة وغيرها، وما ورد من مصارعة الحسنين عليهما السلام بأمر النبي صلى الله عليه وآله ومكاتبتهما والتقاطهما حب قلادة أمهما (2).