____________________
المنتفي في الفرض، وعدم كون المانع من قبل العامل لا يصلح منشئا للاستحقاق.
الخامسة: قد عرفت أنه لا اشكال ولا خلاف في أن الجعالة جائزة قبل التلبس بالعمل، (و) أما (مع التلبس بالعمل) ففيه قولان:
أحدهما: إنه (ليس للجاعل الفسخ بدون أجرة ما عمل) وإن كان للعامل ذلك، فتصير الجعالة لازمة من طرف، وباقية على الجواز من الطرف الآخر، وهو مختار الماتن هنا والمحقق في الشرايع، وعن المبسوط والارشاد، بل ظاهر المتن كالمبسوط توقف فسخ الجاعل على دفع الأجرة.
ثانيهما: إنه لا فرق بين قبل التلبس وبعده، وهو المشهور، وفي المسالك دعوى الاجماع عليه.
والأظهر هو الثاني: لأنه لم يطرأ ملزم لها بالتلبس، والاستصحاب يقتضي بقاء جواز الفسخ. وعليه فلو فسخ الجاعل، فحيث إنه لا معنى لفسخ بعض وابقاء بعض، فلا محالة لا يستحق من الجعل بالنسبة، وإنما يستحق أجرة مثل عمله، كما لا يخفى.
السادسة: (و) لو عقب الجعالة على عمل معين بعوض بجعالة أخرى، وزاد في العوض أو نقص (يعمل بالمتأخر من الجعالتين) بلا خلاف، مع سماع الجعالتين قبل التلبس بالعمل، لأن الثانية تقتضي فسخ الأولى بعد أن لا وجه لصحتهما معا، إلا مع إرادة زيادة الجعل ولكنها خلاف الفرض.
أما إذا لم يسمع العامل إلا إحدى الجعالتين، فعن المحقق الكركي والشهيد الثاني إن العبرة بما سمعه منهما، سواء كانت الأولى أو الثانية. وعن المصنف ره في التذكرة أنه إن كان المسموع هي الثانية فالعبرة بها، وإلا فيرجع إلى أجرة المثل.
والحق أن يقال: إنه لا وجه لكون العبرة بما سمعه مطلقا، فإن المسموع إن كان
الخامسة: قد عرفت أنه لا اشكال ولا خلاف في أن الجعالة جائزة قبل التلبس بالعمل، (و) أما (مع التلبس بالعمل) ففيه قولان:
أحدهما: إنه (ليس للجاعل الفسخ بدون أجرة ما عمل) وإن كان للعامل ذلك، فتصير الجعالة لازمة من طرف، وباقية على الجواز من الطرف الآخر، وهو مختار الماتن هنا والمحقق في الشرايع، وعن المبسوط والارشاد، بل ظاهر المتن كالمبسوط توقف فسخ الجاعل على دفع الأجرة.
ثانيهما: إنه لا فرق بين قبل التلبس وبعده، وهو المشهور، وفي المسالك دعوى الاجماع عليه.
والأظهر هو الثاني: لأنه لم يطرأ ملزم لها بالتلبس، والاستصحاب يقتضي بقاء جواز الفسخ. وعليه فلو فسخ الجاعل، فحيث إنه لا معنى لفسخ بعض وابقاء بعض، فلا محالة لا يستحق من الجعل بالنسبة، وإنما يستحق أجرة مثل عمله، كما لا يخفى.
السادسة: (و) لو عقب الجعالة على عمل معين بعوض بجعالة أخرى، وزاد في العوض أو نقص (يعمل بالمتأخر من الجعالتين) بلا خلاف، مع سماع الجعالتين قبل التلبس بالعمل، لأن الثانية تقتضي فسخ الأولى بعد أن لا وجه لصحتهما معا، إلا مع إرادة زيادة الجعل ولكنها خلاف الفرض.
أما إذا لم يسمع العامل إلا إحدى الجعالتين، فعن المحقق الكركي والشهيد الثاني إن العبرة بما سمعه منهما، سواء كانت الأولى أو الثانية. وعن المصنف ره في التذكرة أنه إن كان المسموع هي الثانية فالعبرة بها، وإلا فيرجع إلى أجرة المثل.
والحق أن يقال: إنه لا وجه لكون العبرة بما سمعه مطلقا، فإن المسموع إن كان