____________________
بثمن معين بشرط أن يبيعه شيئا آخر بثمن آخر الذي ليس منهيا عنه، فإن المنهي عنه البيع حالا بكذا ومؤجلا بكذا، والبيع على تقدير بثمن وعلى تقدير آخر بثمن آخر (1) وأي ربط لذلك بما نحن فيه.
وأما ما أفاده من عدم لزوم هذا الشرط، فيرد عليه: أنه لا وجه له بعد عموم وجوب الوفاء بالشرط، وكونه شرطا في ضمن عقد لا كونه وعدا، مع أن عدم وجوب الوفاء به لا يوجب بطلان العقد وإن صار داعيا للزيادة أو النقصان، فإن تخلف الدواعي والأغراض وإن كانت دخيلة في الزيادة والنقصان لا توجب خللا في العقد. فالأظهر هي الصحة ولزوم الوفاء بالشرط.
فإن قيل: إن هذه المعاملة على خلاف القواعد كما مر، فلا بد من الاقتصار على المتيقن، وهو فاقد الشرط.
قلنا: إنه لو كان الشرط جزء لأحد العوضين كان ما أفيد تاما، وأما على ما هو الحق من كونه خارجا عن العقد والتزاما مستقلا في ضمنه فلا يتم، لعدم قصور في العقد، وعدم زيادة شئ فيه ولا نقصانه منه، كي يتوهم عدم شمول دليل الامضاء له.
الخامسة: في جواز مساقاة العامل غيره إن لم يشترط المباشرة أقوال - ثالثها:
عدم الجواز قبل ظهور الثمرة والجواز بعده، رابعها: الجواز مع إذن المالك وعدمه بدونه - أقواها المنع مطلقا.
لا لما أفاده في المسالك من أن الأصل في هذه المعاملة أن تقع على الأصول المملوكة للمساقي، والعامل لا يملك منها سوى الحصة من الثمرة بعد ظهورها، وباختلاف الناس في العمل وتفاوت الأغراض فيه.
وأما ما أفاده من عدم لزوم هذا الشرط، فيرد عليه: أنه لا وجه له بعد عموم وجوب الوفاء بالشرط، وكونه شرطا في ضمن عقد لا كونه وعدا، مع أن عدم وجوب الوفاء به لا يوجب بطلان العقد وإن صار داعيا للزيادة أو النقصان، فإن تخلف الدواعي والأغراض وإن كانت دخيلة في الزيادة والنقصان لا توجب خللا في العقد. فالأظهر هي الصحة ولزوم الوفاء بالشرط.
فإن قيل: إن هذه المعاملة على خلاف القواعد كما مر، فلا بد من الاقتصار على المتيقن، وهو فاقد الشرط.
قلنا: إنه لو كان الشرط جزء لأحد العوضين كان ما أفيد تاما، وأما على ما هو الحق من كونه خارجا عن العقد والتزاما مستقلا في ضمنه فلا يتم، لعدم قصور في العقد، وعدم زيادة شئ فيه ولا نقصانه منه، كي يتوهم عدم شمول دليل الامضاء له.
الخامسة: في جواز مساقاة العامل غيره إن لم يشترط المباشرة أقوال - ثالثها:
عدم الجواز قبل ظهور الثمرة والجواز بعده، رابعها: الجواز مع إذن المالك وعدمه بدونه - أقواها المنع مطلقا.
لا لما أفاده في المسالك من أن الأصل في هذه المعاملة أن تقع على الأصول المملوكة للمساقي، والعامل لا يملك منها سوى الحصة من الثمرة بعد ظهورها، وباختلاف الناس في العمل وتفاوت الأغراض فيه.