____________________
المتبادر منه هو السوم في تمام الحول بحسب العادة غير المنافي للنوم والشرب والعلف اليسير في بعض الحول.
وإن شئت قلت: إن الظاهر كون الشرط هو السوم الحولي بنحو النسبة، و لا ريب أن اعتبار هذا على وجه الإضافة يستلزم تحققه ولو مع تخلل يوم نظير قولهم مسيرة يوم مع تخلل السكنات الحاصلة للمسافر في أثناء السير لأجل التغذي وغيره من سائر قضاء حوائجه، بل وكذا الحال في سائر النسب الإضافية الدائرة في المحاورات على اختلاف اعتباراتها.
وبالجملة: بعد جريان العادة باعتلاف السائمة بالعلف اليسير في بعض أيام السنة لعارض إذا علق الحكم على هذا العنوان مع عدم التنبيه على اعتبار عدم العلف اليسير يكون الظاهر منه عدم مضريته.
فتحصل مما ذكرناه: مدرك القول الثالث.
وقد استدل للثاني: بأن اسم السوم لا يزول بالعلف اليسير، وبأنه لو اعتبر السوم في جميع الحول لما وجبت إلا في الأقل، وبأن الأغلب معتبر في سقي الغلات فكذا السوم.
ولكن يرد على الأول: أن العلف اليسير وإن كان لا يضر بصدق الاسم لكنه لا يقتضي اعتبار الأغلب، إذ غيره قد لا يكون يسيرا.
ويرد على الثاني: منع الملازمة، ومنع بطلان اللازم.
ويرد على الثالث: أنه قياس.
فالأظهر هو القول الثالث، وظهر من مطاوي ما ذكرناه تحقيق الصدق العرفي، فراجع وتدبر.
وأما المقام الثاني: فهو الذي أشار إليه المصنف ره بقوله: (فلو اعتلفت أثناء
وإن شئت قلت: إن الظاهر كون الشرط هو السوم الحولي بنحو النسبة، و لا ريب أن اعتبار هذا على وجه الإضافة يستلزم تحققه ولو مع تخلل يوم نظير قولهم مسيرة يوم مع تخلل السكنات الحاصلة للمسافر في أثناء السير لأجل التغذي وغيره من سائر قضاء حوائجه، بل وكذا الحال في سائر النسب الإضافية الدائرة في المحاورات على اختلاف اعتباراتها.
وبالجملة: بعد جريان العادة باعتلاف السائمة بالعلف اليسير في بعض أيام السنة لعارض إذا علق الحكم على هذا العنوان مع عدم التنبيه على اعتبار عدم العلف اليسير يكون الظاهر منه عدم مضريته.
فتحصل مما ذكرناه: مدرك القول الثالث.
وقد استدل للثاني: بأن اسم السوم لا يزول بالعلف اليسير، وبأنه لو اعتبر السوم في جميع الحول لما وجبت إلا في الأقل، وبأن الأغلب معتبر في سقي الغلات فكذا السوم.
ولكن يرد على الأول: أن العلف اليسير وإن كان لا يضر بصدق الاسم لكنه لا يقتضي اعتبار الأغلب، إذ غيره قد لا يكون يسيرا.
ويرد على الثاني: منع الملازمة، ومنع بطلان اللازم.
ويرد على الثالث: أنه قياس.
فالأظهر هو القول الثالث، وظهر من مطاوي ما ذكرناه تحقيق الصدق العرفي، فراجع وتدبر.
وأما المقام الثاني: فهو الذي أشار إليه المصنف ره بقوله: (فلو اعتلفت أثناء