____________________
وإلا لزم عدم الاكتفاء به إذا لم تكن موجودة عنده حال الوجوب ووجدت بعده بناءا على أن الشرط عدم كونها عنده حال الوجوب.
وفيهما نظر: أما الأول: فلعدم الدليل على قيامه مقامها؟
(وأما الثاني: فلمنع الانسباق، والتعليل المذكور يرد عليه أنه لو قلنا بالاجزاء في الفرض فإنما هو من جهة أن ابن لبون يدل عن بنت المخاض، فمع وجود المبدل منه يكون هو أولى بالاجزاء من بدله. فالأظهر هو الثاني كما هو ظاهر النصوص.
الثالث: هل الواحدة الزائدة على المائة والعشرين بعد القطع باعتبارها في تحقق النصاب تكون شرطا في وجوب الفريضة، أو جزءا من موردها؟ وجهان: استدل للأول: بظهور قوله عليه السلام في كل أربعين ابنة لبون (1) فإنه ظاهر في أن مورد الحق إنما هو ثلاث أربعينات، فالواحدة خارجة منها.
وفيه: أن هذه الجملة مسوقة لبيان ما لا بد وأن يخرج من غير تعلق غرض ببيان تمام المورد. وبعبارة أخرى: أنها مسوقة لبيان الضابط في كيفية الاخراج وتعيين المخرج لا تعيين محل المخرج، فلا يقدح ترك التعرض للمورد الحقيقي له، والأظهر هو الأول، فإن اعتبار النصاب بزيادة الواحدة ظاهر في كون المجموع موردا للفريضة، لا سيما بناءا على ما حققناه في الأصول من رجوع القضية الشرطية المسوقة لبيان الأحكام إلى القضية الحقيقية وأن الشرائط المأخوذة فيها تكون قيودا للموضوع، فقوله فإن زادت على المائة والعشرين واحدة في قوة أن يقول في المائة والإحدى والعشرين) ولا ريب في ظهوره فيما ذكرناه.
وقد فرعوا على هذا النزاع احتساب جزء منه على الفقير لو تلفت الواحدة
وفيهما نظر: أما الأول: فلعدم الدليل على قيامه مقامها؟
(وأما الثاني: فلمنع الانسباق، والتعليل المذكور يرد عليه أنه لو قلنا بالاجزاء في الفرض فإنما هو من جهة أن ابن لبون يدل عن بنت المخاض، فمع وجود المبدل منه يكون هو أولى بالاجزاء من بدله. فالأظهر هو الثاني كما هو ظاهر النصوص.
الثالث: هل الواحدة الزائدة على المائة والعشرين بعد القطع باعتبارها في تحقق النصاب تكون شرطا في وجوب الفريضة، أو جزءا من موردها؟ وجهان: استدل للأول: بظهور قوله عليه السلام في كل أربعين ابنة لبون (1) فإنه ظاهر في أن مورد الحق إنما هو ثلاث أربعينات، فالواحدة خارجة منها.
وفيه: أن هذه الجملة مسوقة لبيان ما لا بد وأن يخرج من غير تعلق غرض ببيان تمام المورد. وبعبارة أخرى: أنها مسوقة لبيان الضابط في كيفية الاخراج وتعيين المخرج لا تعيين محل المخرج، فلا يقدح ترك التعرض للمورد الحقيقي له، والأظهر هو الأول، فإن اعتبار النصاب بزيادة الواحدة ظاهر في كون المجموع موردا للفريضة، لا سيما بناءا على ما حققناه في الأصول من رجوع القضية الشرطية المسوقة لبيان الأحكام إلى القضية الحقيقية وأن الشرائط المأخوذة فيها تكون قيودا للموضوع، فقوله فإن زادت على المائة والعشرين واحدة في قوة أن يقول في المائة والإحدى والعشرين) ولا ريب في ظهوره فيما ذكرناه.
وقد فرعوا على هذا النزاع احتساب جزء منه على الفقير لو تلفت الواحدة