____________________
الأظهر.
فإنه يقال: إنه يتعين البناء على التخيير للنصوص الأخر، مثل ما رواه المحقق من طريق الأصحاب خبر الفضلاء عنهما قالا: في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة.
الحديث (1).
وخبر الأعمش المروي عن الخصال: وتجب الزكاة على البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية (2). ونحوهما غيرهما، وهي بضميمة فتوى الأصحاب وادعائهم دلالة الأحاديث على ذلك تكفي في اثبات المطلوب.
وظاهر النصوص تعين المسنة في النصاب الثاني كما هو المشهور بين الأصحاب، وقيل: يجزي المسن، وعن المنتهى الاجتزاء به إذا لم يكن عنده إلا ذكورا، وعلله: بأن الزكاة مواساة فلا يكلف غير ما عنده.
وفيه: أن اطلاق النص يقتضي تعين المسنة في الفرض المزبور، والعلة التي ذكرها للاجتزاء بالمسن لا تصلح مدركا للحكم الشرعي بعد عدم وضوح المناطات، وقد نسب إلى الأصحاب: أن التبيع هو ما دخل في السنة الثانية، والمسنة ما دخلت في السنة الثالثة.
وقد استدل للأول: بتوصيف التبيع في الصحيح المتقدم بالحولي، وبصحيح ابن حمران عن الصادق (عليه السلام): التبيع ما دخل في الثانية.
واستدل للثاني: بما عن المبسوط من الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله:
المسنة هي التثنية فصاعدا.
فإنه يقال: إنه يتعين البناء على التخيير للنصوص الأخر، مثل ما رواه المحقق من طريق الأصحاب خبر الفضلاء عنهما قالا: في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة.
الحديث (1).
وخبر الأعمش المروي عن الخصال: وتجب الزكاة على البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية (2). ونحوهما غيرهما، وهي بضميمة فتوى الأصحاب وادعائهم دلالة الأحاديث على ذلك تكفي في اثبات المطلوب.
وظاهر النصوص تعين المسنة في النصاب الثاني كما هو المشهور بين الأصحاب، وقيل: يجزي المسن، وعن المنتهى الاجتزاء به إذا لم يكن عنده إلا ذكورا، وعلله: بأن الزكاة مواساة فلا يكلف غير ما عنده.
وفيه: أن اطلاق النص يقتضي تعين المسنة في الفرض المزبور، والعلة التي ذكرها للاجتزاء بالمسن لا تصلح مدركا للحكم الشرعي بعد عدم وضوح المناطات، وقد نسب إلى الأصحاب: أن التبيع هو ما دخل في السنة الثانية، والمسنة ما دخلت في السنة الثالثة.
وقد استدل للأول: بتوصيف التبيع في الصحيح المتقدم بالحولي، وبصحيح ابن حمران عن الصادق (عليه السلام): التبيع ما دخل في الثانية.
واستدل للثاني: بما عن المبسوط من الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله:
المسنة هي التثنية فصاعدا.