____________________
فتحصل: أنه لا قصور فيه من حيث السند والدلالة.
ثم إن المشهور بين الفقهاء: أن المراد بالجذع ما كمل له سبعة أشهر، والثني من المعز ما كملت له سنة، بل عن محشي الروضة: أنه لا يعرف قولا غيره، وعن المصنف رحمه الله: إنما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابين، وإذا كانا هرمين لم يجذع حتى يستكمل ثمانية أشهر، كما أن المنسوب إليه: أن الثني من المعز ما دخل في الثالثة، وعن جمع من أهل اللغة: أن الجذع ولد الشاة في السنة الثانية، وأن الثني ما دخل في السنة الثالثة.
وهناك أقوال أخر، وحيث إنه لا دليل يصلح أن يستند إليه في تعيين شئ من تلك المعاني فالافتاء مشكل، ولكن بما أن الأقل هو ما اختاره الفقهاء فبعد الرجوع إلى الأصل يكون عليه الفتوى كما لا يخفى، وأما ما عن بعضهم من تفسير الجذع بما له ستة أشهر فمما لا يلتفت إليه في مقابل قول جل الفقهاء واللغويين.
(ويجزي الذكر والأنثى) لاطلاق الأدلة (وبنت المخاض، والتبيع هو الذي كمل حولا، وبنت اللبون والمسنة ما كمل حولين، والحقة ما كملت ثلاثا ودخلت في الرابعة، والجذعة ما دخلت في الخامسة) على المشهور في الجميع. وقد تقدم الكلام فيما هو مورد الخلاف من هؤلاء فراجع.
ثم إن المشهور بين الفقهاء: أن المراد بالجذع ما كمل له سبعة أشهر، والثني من المعز ما كملت له سنة، بل عن محشي الروضة: أنه لا يعرف قولا غيره، وعن المصنف رحمه الله: إنما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابين، وإذا كانا هرمين لم يجذع حتى يستكمل ثمانية أشهر، كما أن المنسوب إليه: أن الثني من المعز ما دخل في الثالثة، وعن جمع من أهل اللغة: أن الجذع ولد الشاة في السنة الثانية، وأن الثني ما دخل في السنة الثالثة.
وهناك أقوال أخر، وحيث إنه لا دليل يصلح أن يستند إليه في تعيين شئ من تلك المعاني فالافتاء مشكل، ولكن بما أن الأقل هو ما اختاره الفقهاء فبعد الرجوع إلى الأصل يكون عليه الفتوى كما لا يخفى، وأما ما عن بعضهم من تفسير الجذع بما له ستة أشهر فمما لا يلتفت إليه في مقابل قول جل الفقهاء واللغويين.
(ويجزي الذكر والأنثى) لاطلاق الأدلة (وبنت المخاض، والتبيع هو الذي كمل حولا، وبنت اللبون والمسنة ما كمل حولين، والحقة ما كملت ثلاثا ودخلت في الرابعة، والجذعة ما دخلت في الخامسة) على المشهور في الجميع. وقد تقدم الكلام فيما هو مورد الخلاف من هؤلاء فراجع.