____________________
مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة شاة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول (1).
ثم إنه في المسألة خلافات ضعيفة لا جدوى في التعرض لها، وعمدة الخلاف بين الأصحاب إنما هو في النصاب الرابع، إذ المحكي عن جمع من الأساطين كالمفيد والمرتضى وابن بابويه وابن أبي عقيل وسلار وابني حمزة وإدريس: أن الواجب في الثلاثمائة وواحدة ثلاث شياة، وأنه لا يتغير الفرض من مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة، ففي الحقيقة هؤلاء يسقطون النصاب الرابع ويرون أن النصاب الرابع هو النصاب الكلي ومحله ثلاثمائة وواحدة في قبال القول الآخر الذي هو الأشهر وهو ما عرفت.
ومنشأ الاختلاف إنما هو اختلاف الخبرين الذين يكون أحدهما مستندا لجمع والآخر مستندا لجمع آخر وهما: صحيح الفضلاء المتقدم، وصحيح محمد بن قيس عن الصادق (عليه السلام): ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة (2).
وقد ذكروا في ترجيح صحيح الفضلاء وجوها:
ثم إنه في المسألة خلافات ضعيفة لا جدوى في التعرض لها، وعمدة الخلاف بين الأصحاب إنما هو في النصاب الرابع، إذ المحكي عن جمع من الأساطين كالمفيد والمرتضى وابن بابويه وابن أبي عقيل وسلار وابني حمزة وإدريس: أن الواجب في الثلاثمائة وواحدة ثلاث شياة، وأنه لا يتغير الفرض من مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة، ففي الحقيقة هؤلاء يسقطون النصاب الرابع ويرون أن النصاب الرابع هو النصاب الكلي ومحله ثلاثمائة وواحدة في قبال القول الآخر الذي هو الأشهر وهو ما عرفت.
ومنشأ الاختلاف إنما هو اختلاف الخبرين الذين يكون أحدهما مستندا لجمع والآخر مستندا لجمع آخر وهما: صحيح الفضلاء المتقدم، وصحيح محمد بن قيس عن الصادق (عليه السلام): ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة (2).
وقد ذكروا في ترجيح صحيح الفضلاء وجوها: