____________________
أول كتاب الزكاة الوارد في تفسير الآية الشريفة (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (1): ثم لم يتعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا أو أفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين: زكوا أموالكم تقبل صلاتكم (2). يدل على اعتبار تمام الاثني عشر، إذ النداء الأول كان في رمضان، وبه يظهر أنه لا يصح الجواب عنه بما أجيب عن سائر أخبار اشتراط الحول، لأنه لما ذكرناه صريح في اعتبار مضي تمام الثاني عشر.
والحق في الجواب أن يقال: إنه إن أمكن حمله على إرادة احتساب الثاني عشر من العام الأول لا الثاني كما عن بعض الأساطين فهو وإلا فيقع التعارض بينه وبين الصحيح المتقدم، والترجيح معه لوجوه لا تخفى.
السادس: أنه لو حمل الصحيح على إرادة الوجوب المستقر لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن المطلقات الواردة عن المعصومين عليهم السلام إلى زمان الصادق عليه السلام كلها تدل على اشتراط تمام الحول، ولم يعهد من أحد القول بالوجوب بدخول الشهر الثاني عشر في تلك المدة، فلو كان الوجوب في الصحيح للاستقرار وكان بيانا لتلك المطلقات للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وفيه: أولا: النقض بسائر المطلقات والمقيدات، فإن أكثر المقيدات للمطلقات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة بعده صادرة عن الصادقين عليهما السلام.
وثانيا: بالحل، وهو أن الممنوع تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأما صدور
والحق في الجواب أن يقال: إنه إن أمكن حمله على إرادة احتساب الثاني عشر من العام الأول لا الثاني كما عن بعض الأساطين فهو وإلا فيقع التعارض بينه وبين الصحيح المتقدم، والترجيح معه لوجوه لا تخفى.
السادس: أنه لو حمل الصحيح على إرادة الوجوب المستقر لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن المطلقات الواردة عن المعصومين عليهم السلام إلى زمان الصادق عليه السلام كلها تدل على اشتراط تمام الحول، ولم يعهد من أحد القول بالوجوب بدخول الشهر الثاني عشر في تلك المدة، فلو كان الوجوب في الصحيح للاستقرار وكان بيانا لتلك المطلقات للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وفيه: أولا: النقض بسائر المطلقات والمقيدات، فإن أكثر المقيدات للمطلقات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة بعده صادرة عن الصادقين عليهما السلام.
وثانيا: بالحل، وهو أن الممنوع تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأما صدور