____________________
الحول من نفسها أو أعلفها مالكها استأنف الحول بعد العود إلى السوم).
وظاهر هذه العبارة كصريح محكي التذكرة والشهيدين الحاق ما أعلفها الغير بغير إذن مالكها بالسائمة.
واستدل له: بعدم المؤونة على المالك، من غير فرق بين كون ذلك من مال المالك أو من غيره أما في الثاني فواضح، وأما في الأول فلثبوت الضمان.
ولكن يرد عليه: أنه لا يعتمد على مثل هذه العلة المستنبطة في تقييد المطلقات، فالمدار على صدق السائمة، ويضر به الاعتلاف كان من مال المالك أو من مال غيره، كان المعلف هو المالك أو غيره، مع إذنه أو بدونه، كان هناك معلف أو اعتلفت هي بنفسها. كما أن السائمة يجب فيها الزكاة سواء توقف السوم على صرف مال لمصانعة ظالم أو استيجار راع ونحوه أم لا.
ولكن مع ذلك كله قد يشكل في بعض الفروض كما لو اشترى أو استأجر أرضا ذات كلأ فرعى غنمه فيها، ولا يبعد دعوى صدق السائمة عليها. فتدبر.
يكفي الدخول في الشهر الثاني عشر (وأما الحول فهو شرط في الجميع) كما تقدم (وهو اثنا عشر شهرا وبدخول الثاني عشر تجب الزكاة) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه كما في محكي الجواهر، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
وظاهر هذه العبارة كصريح محكي التذكرة والشهيدين الحاق ما أعلفها الغير بغير إذن مالكها بالسائمة.
واستدل له: بعدم المؤونة على المالك، من غير فرق بين كون ذلك من مال المالك أو من غيره أما في الثاني فواضح، وأما في الأول فلثبوت الضمان.
ولكن يرد عليه: أنه لا يعتمد على مثل هذه العلة المستنبطة في تقييد المطلقات، فالمدار على صدق السائمة، ويضر به الاعتلاف كان من مال المالك أو من مال غيره، كان المعلف هو المالك أو غيره، مع إذنه أو بدونه، كان هناك معلف أو اعتلفت هي بنفسها. كما أن السائمة يجب فيها الزكاة سواء توقف السوم على صرف مال لمصانعة ظالم أو استيجار راع ونحوه أم لا.
ولكن مع ذلك كله قد يشكل في بعض الفروض كما لو اشترى أو استأجر أرضا ذات كلأ فرعى غنمه فيها، ولا يبعد دعوى صدق السائمة عليها. فتدبر.
يكفي الدخول في الشهر الثاني عشر (وأما الحول فهو شرط في الجميع) كما تقدم (وهو اثنا عشر شهرا وبدخول الثاني عشر تجب الزكاة) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه كما في محكي الجواهر، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.