____________________
ويشهد له: مصحح زرارة ومحمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام) في حديث -: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة (1).
ولا تعارضه نصوص (2) الحول الظاهرة في اعتبار مضي اثني عشر شهرا تاما لكونه مفسرا لها ومبينا للمراد من حول الحول.
إنما الكلام في المقام في أن هذا الوجوب هل هو وجوب مستقر أو يكون متزلزلا إلى أن يكمل الثاني عشر، فإن بقي المال على الشرائط كشف عن استقرار الوجوب بالأول وإن اختلت كلا أو بعضا انكشف عدم كونها واجبة. ظاهر المشهور وصريح كثير منهم الأول، وعن الشهيدين والمحقق الكركي والميسي وغيرهم الميل إلى الثاني.
وأورد سيد المدارك على جده: بأن هذا النزاع من مخترعاته وليس في كلام الأصحاب منه أثر.
وقد رده جدي العلامة ره انتصارا للشهيد ره بما حاصله: أن حقيقة الخلاف إنما تكون ثابتة في كلمات جمع من الأعلام، لكن تعبيرهم ليس بعنوان التزلزل والاستقرار بل بعنوان آخر ملازم له وهو أن الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني، فإن التزلزل مستلزم للأول، والاستقرار للثاني، فعلى هذا يكون مجرد التعبير بالاستقرار والتزلزل من مبدعات المسالك، وأما حقيقة الخلاف فهي واقعة بينهم بعنوان مرادف، وهذا هو الظاهر من المسالك.
ولا تعارضه نصوص (2) الحول الظاهرة في اعتبار مضي اثني عشر شهرا تاما لكونه مفسرا لها ومبينا للمراد من حول الحول.
إنما الكلام في المقام في أن هذا الوجوب هل هو وجوب مستقر أو يكون متزلزلا إلى أن يكمل الثاني عشر، فإن بقي المال على الشرائط كشف عن استقرار الوجوب بالأول وإن اختلت كلا أو بعضا انكشف عدم كونها واجبة. ظاهر المشهور وصريح كثير منهم الأول، وعن الشهيدين والمحقق الكركي والميسي وغيرهم الميل إلى الثاني.
وأورد سيد المدارك على جده: بأن هذا النزاع من مخترعاته وليس في كلام الأصحاب منه أثر.
وقد رده جدي العلامة ره انتصارا للشهيد ره بما حاصله: أن حقيقة الخلاف إنما تكون ثابتة في كلمات جمع من الأعلام، لكن تعبيرهم ليس بعنوان التزلزل والاستقرار بل بعنوان آخر ملازم له وهو أن الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني، فإن التزلزل مستلزم للأول، والاستقرار للثاني، فعلى هذا يكون مجرد التعبير بالاستقرار والتزلزل من مبدعات المسالك، وأما حقيقة الخلاف فهي واقعة بينهم بعنوان مرادف، وهذا هو الظاهر من المسالك.