____________________
تعين العد بالأربعين فقط ولم تكن موردا للعد بالخمسين، ولا ريب في أن اخراج المورد مستهجن.
وأجاب عنه جمع من المحققين: بأن ذكر الأربعين والخمسين في النصوص لم يكن حكما لخصوص المائة والإحدى والعشرين، بل هو حكم مطلق النصاب الكلي بعد انقضاء النصب الشخصية، فكأنه قال: إذا خرجت العدد من النصب الشخصية فحكمه أن في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فهذا حكم لكلي النصاب الكلي، ولا بد من العمل فيه على حسب ما تقتضيه القاعدة.
وفيه: أن هذا لو تم في جملة منها غير المصرحة بزيادة الواحدة كما في صحيح عبد الرحمان: فإذا كثرت الإبل الحديث (1) لما تم في ما تضمن زيادة الواحدة على المائة والعشرين كما في الصحيحين المتقدمين إذ لو لم يكن هذا العدد بنفسه موردا لهذا الحكم لما كان وجه للتصريح بزيادة الواحدة، فلازم ذلك اعتبارهما في خصوص هذه المرتبة أيضا، فتدبر فإنه جدير به.
الرابع: الاقتصار على الخمسين في صحيحي أبي بصير وعبد الرحمن (2) إذ الاقتصار على ذكر الخمسين ظاهر في صحة اعتبارها في جميع أفراد النصاب الكلي.
وأجابوا عنه: مضافا إلى ما تقدم: بأنه يحتمل معنيين: أحدهما: أنه يكفي في كل خمسين حقة، وهذا مبنى الاستدلال.
ثانيهما: أنه يجب في كل خمسين حقة، فيختص بكل ما يعده الخمسون أو يكون الخمسون أقل عفوا لعدم التعين في غيرهما، ولا دليل على تعيين الأول.
وأجاب عنه جمع من المحققين: بأن ذكر الأربعين والخمسين في النصوص لم يكن حكما لخصوص المائة والإحدى والعشرين، بل هو حكم مطلق النصاب الكلي بعد انقضاء النصب الشخصية، فكأنه قال: إذا خرجت العدد من النصب الشخصية فحكمه أن في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فهذا حكم لكلي النصاب الكلي، ولا بد من العمل فيه على حسب ما تقتضيه القاعدة.
وفيه: أن هذا لو تم في جملة منها غير المصرحة بزيادة الواحدة كما في صحيح عبد الرحمان: فإذا كثرت الإبل الحديث (1) لما تم في ما تضمن زيادة الواحدة على المائة والعشرين كما في الصحيحين المتقدمين إذ لو لم يكن هذا العدد بنفسه موردا لهذا الحكم لما كان وجه للتصريح بزيادة الواحدة، فلازم ذلك اعتبارهما في خصوص هذه المرتبة أيضا، فتدبر فإنه جدير به.
الرابع: الاقتصار على الخمسين في صحيحي أبي بصير وعبد الرحمن (2) إذ الاقتصار على ذكر الخمسين ظاهر في صحة اعتبارها في جميع أفراد النصاب الكلي.
وأجابوا عنه: مضافا إلى ما تقدم: بأنه يحتمل معنيين: أحدهما: أنه يكفي في كل خمسين حقة، وهذا مبنى الاستدلال.
ثانيهما: أنه يجب في كل خمسين حقة، فيختص بكل ما يعده الخمسون أو يكون الخمسون أقل عفوا لعدم التعين في غيرهما، ولا دليل على تعيين الأول.