____________________
النصب مع عدم ذكر الواحدة فيها أيضا اضمارها واجب في جميع هذه الأعداد نظرا إلى اتفاق العلماء كافة عليها فينبغي اضمارها هنا.
أقول: ويؤيد الاضمار ما في الوسائل عن الصدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى روايته عن بعض النسخ الصحيحة: فإذا بلغت خمسا وعشرين فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض (1).
وهكذا من حيث زيادة الواحدة إلى آخر النصب، وقد حقق في محله أنه إن دار الأمر بين الزيادة والنقيصة الأصل يقتضي البناء على وجود الزيادة، وعليه فيتعين العمل بما رواه الصدوق وهو يدل على المشهور أيضا.
ومنها: ما عن ابن الجنيد على ما عن مختلف المصنف رحمه الله وهو: أنه إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن في الإبل فابن لبون ذكر، فإن لم يكن فخمس شياة، وعن الإنتصار: أن ابن الجنيد عول في هذا المذهب على بعض الأخبار المروية عن أئمتنا، وحيث إن ذلك الخبر لم يصل إلينا ولم يفت أحد من الأصحاب بمضمونه فلا يعتمد عليه.
ومنها: ما عن الصدوقين رحمه الله: وهو الخلاف في النصاب العاشر، وأنه ليس فيها بعد بلوغها إحدى وستين شئ إلى ثمانين، فإن زادت واحدة ففيها أنثى، ولا مستند لهما سوى ما عن الفقه الرضوي، وقد مر غير مرة أنه لا يكون حجة فضلا عن صلاحيته لمعارضة ما سبق.
ومنها: ما عن الإنتصار من الخلاف في النصاب الأخير بجعله مائة وثلاثين وفيها حقة وابنتا لبون، واستدل لمذهبه: بالاجماع، وهو مع ضعفه في نفسه موهون بما عنه في
أقول: ويؤيد الاضمار ما في الوسائل عن الصدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى روايته عن بعض النسخ الصحيحة: فإذا بلغت خمسا وعشرين فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض (1).
وهكذا من حيث زيادة الواحدة إلى آخر النصب، وقد حقق في محله أنه إن دار الأمر بين الزيادة والنقيصة الأصل يقتضي البناء على وجود الزيادة، وعليه فيتعين العمل بما رواه الصدوق وهو يدل على المشهور أيضا.
ومنها: ما عن ابن الجنيد على ما عن مختلف المصنف رحمه الله وهو: أنه إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن في الإبل فابن لبون ذكر، فإن لم يكن فخمس شياة، وعن الإنتصار: أن ابن الجنيد عول في هذا المذهب على بعض الأخبار المروية عن أئمتنا، وحيث إن ذلك الخبر لم يصل إلينا ولم يفت أحد من الأصحاب بمضمونه فلا يعتمد عليه.
ومنها: ما عن الصدوقين رحمه الله: وهو الخلاف في النصاب العاشر، وأنه ليس فيها بعد بلوغها إحدى وستين شئ إلى ثمانين، فإن زادت واحدة ففيها أنثى، ولا مستند لهما سوى ما عن الفقه الرضوي، وقد مر غير مرة أنه لا يكون حجة فضلا عن صلاحيته لمعارضة ما سبق.
ومنها: ما عن الإنتصار من الخلاف في النصاب الأخير بجعله مائة وثلاثين وفيها حقة وابنتا لبون، واستدل لمذهبه: بالاجماع، وهو مع ضعفه في نفسه موهون بما عنه في