____________________
بالارسال أنه لعدم نقل متن الخبر واحتمال أن يكون متنه بنحو لا يستفاد منه. ذلك لا وجه للاستناد إليه.
الرابع: اتفاقهم على وجوب العد بأقل النصابين عفوا في نصاب البقر، مع أن الرواية الواردة فيه أيضا في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة (1). فيستكشف من ذلك اعتباره هنا أيضا.
وفيه: أن النصاب هناك ليس كليا بل الخبر المشتمل على بيان نصبها مبين لكل حد منها بالخصوص فرضا خاصا كما سيأتي، فأين هذا من مفروض المقام، مع أن الملازمة ممنوعة.
الخامس: أنه على القول بالتخيير يلزم كون زيادة العدد موجبة لنقصان الفريضة، إذ لو كان العدد مائتين وخمسين فالفريضة خمس حقق، ولو زاد عليها عشرا جاز بمقتضى التخيير أربع حقق وبنت لبون، والعفو عن الباقي، فصارت الزيادة موجبة لنقصان حق الفقراء، وهذه قرينة عقلية على بطلانه.
وفيه: أولا: أن الصغرى ممنوعة، إذ في العدد الأول لا يتعين خمس حقق على القول بالتخيير بل يتخير بينها وبين أربع حقق وبنت لبون، فالفريضة فيها تكون مساوية معها في العدد الثاني.
وثانيا: أن العقل لا مسرح له في الموازين الشرعية، وكفاك شاهد أقضية أبان في حكم الأصابع.
السادس: ما عن الشيخ الأعظم ره وهو: أن ظاهر المراد من الخمسين
الرابع: اتفاقهم على وجوب العد بأقل النصابين عفوا في نصاب البقر، مع أن الرواية الواردة فيه أيضا في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة (1). فيستكشف من ذلك اعتباره هنا أيضا.
وفيه: أن النصاب هناك ليس كليا بل الخبر المشتمل على بيان نصبها مبين لكل حد منها بالخصوص فرضا خاصا كما سيأتي، فأين هذا من مفروض المقام، مع أن الملازمة ممنوعة.
الخامس: أنه على القول بالتخيير يلزم كون زيادة العدد موجبة لنقصان الفريضة، إذ لو كان العدد مائتين وخمسين فالفريضة خمس حقق، ولو زاد عليها عشرا جاز بمقتضى التخيير أربع حقق وبنت لبون، والعفو عن الباقي، فصارت الزيادة موجبة لنقصان حق الفقراء، وهذه قرينة عقلية على بطلانه.
وفيه: أولا: أن الصغرى ممنوعة، إذ في العدد الأول لا يتعين خمس حقق على القول بالتخيير بل يتخير بينها وبين أربع حقق وبنت لبون، فالفريضة فيها تكون مساوية معها في العدد الثاني.
وثانيا: أن العقل لا مسرح له في الموازين الشرعية، وكفاك شاهد أقضية أبان في حكم الأصابع.
السادس: ما عن الشيخ الأعظم ره وهو: أن ظاهر المراد من الخمسين