____________________
سوى ذلك (1).
وصحيح ابن سنان (2) المتقدم في أول الكتاب، وموثق زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام: عن صدقات الأموال فقال عليه السلام: في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ: في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة، وهي الراعية (3). ونحوها غيرها.
وبإزاء هذه الأخبار، نصوص تدل على ثبوتها في غيرها: كصحيح محمد بن مسلم - أو حسنه -: عن الحب ما يزكى منه؟ فقال: البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم، كل هذا يزكى وأشباهه (4).
وعن زرارة في الصحيح مثله، وقال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة، وقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه (5).
وموثق أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في الأرز شئ؟
فقال: نعم، ثم قال: إن المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه (6). ونحوها غيرها.
وقد نسب إلى المشهور: أن الجمع بين الطائفتين يقتضي البناء على
وصحيح ابن سنان (2) المتقدم في أول الكتاب، وموثق زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام: عن صدقات الأموال فقال عليه السلام: في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ: في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة، وهي الراعية (3). ونحوها غيرها.
وبإزاء هذه الأخبار، نصوص تدل على ثبوتها في غيرها: كصحيح محمد بن مسلم - أو حسنه -: عن الحب ما يزكى منه؟ فقال: البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم، كل هذا يزكى وأشباهه (4).
وعن زرارة في الصحيح مثله، وقال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة، وقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه (5).
وموثق أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في الأرز شئ؟
فقال: نعم، ثم قال: إن المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه (6). ونحوها غيرها.
وقد نسب إلى المشهور: أن الجمع بين الطائفتين يقتضي البناء على