____________________
والأربعين في قولهم ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون (1) أن كل قطعة أفرزت من الإبل إذا كانت خمسين فيها حقة، وإذا كانت أربعين فيها بنت لبون، فلو كان العدد مائة وثلاثين فمقتضى الجملة المذكورة وجوب دفع بنتي لبون في ثمانين منها ويبقى خمسون ففيها حقة، ولو عزل مائة وجعل لها حقتان وأسقط الثلاثون عفوا لزم طرح قوله في كل أربعين بنت لبون من غير تخصيص، إذ لو عمل به لم يكن الثلاثون عفوا بل كان جزءا من النصاب، وكذا لو كانت مائة وإحدى وعشرين فإن مقتضى الجملة المذكورة وجوب ثلاث بنت لبون فيها، ولا يلزم من ذلك طرح قوله عليه السلام في كل خمسين حقة إذ بعد ملاحظة العدد ثلاثة مصاديق للأربعين لا يبقى ما يفرز محلا للخمسين بخلاف العكس.
وفيه: أن الطرح للدليل إنما يلزم لو حصل موضوع تام له، ومع ذلك لم يعمل به، كما لو فرض العدد مائة وأربعين وبني على العد بالخمسين فقط بقي بعد عد خمسين أربعون، فلو لم يدفع عنها بنت لبون لزم طرح قوله عليه السلام في كل أربعين بنت لبون - لا في مثل المائة والثلاثين، إذ الزائد على عد خمسين ثلاثون، وهي ليست موضوعا لبنت لبون، ومجرد أنه لو عد بالأربعين لا يلزم العفو إلا بالنسبة إلا بالنسبة إلى عشرة، لا يكفي في لزوم الطرح لو عد بالخمسين.
السابع: ما عن المحقق والشهيد الثانيين، وغيرهما وهو: أن الجملة المذكورة تدل على أن في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فيشمل عموم الأول كل ما يطابق الخمسين دون الأربعين، فلا بد من عده بها، والعموم الثاني يشمل كل ما يطابق الأربعين دون الخمسين فيجب عده بها، وكذا بالنسبة إلى أوفق السببين من
وفيه: أن الطرح للدليل إنما يلزم لو حصل موضوع تام له، ومع ذلك لم يعمل به، كما لو فرض العدد مائة وأربعين وبني على العد بالخمسين فقط بقي بعد عد خمسين أربعون، فلو لم يدفع عنها بنت لبون لزم طرح قوله عليه السلام في كل أربعين بنت لبون - لا في مثل المائة والثلاثين، إذ الزائد على عد خمسين ثلاثون، وهي ليست موضوعا لبنت لبون، ومجرد أنه لو عد بالأربعين لا يلزم العفو إلا بالنسبة إلا بالنسبة إلى عشرة، لا يكفي في لزوم الطرح لو عد بالخمسين.
السابع: ما عن المحقق والشهيد الثانيين، وغيرهما وهو: أن الجملة المذكورة تدل على أن في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فيشمل عموم الأول كل ما يطابق الخمسين دون الأربعين، فلا بد من عده بها، والعموم الثاني يشمل كل ما يطابق الأربعين دون الخمسين فيجب عده بها، وكذا بالنسبة إلى أوفق السببين من