____________________
ايضاح الفخر: نسبته إليهم، وعن جمع من الأساطين منهم المصنف رحمه الله في التذكرة:
اختيار الثاني، ويشعر به كلام الشهيد الثاني في المسالك، وتردد فيه في محكي البيان.
واستدل للأول بوجوه:
الأول: ظواهر النصوص المشتملة على لفظة في الظاهرة في الظرفية مثل قوله (عليه السلام) في أربعين شاة شاة ونحو ذلك، فإن ظاهرها إرادة الجزء الحال في الجميع.
وفيه: مضافا إلى ما تقدم من عدم ظهورها في الظرفية: أنه لو سلم ذلك يمكن أن يكون الظرف لغوا متعلقا بفعل مقدر مثل يجب، فيكون مدخول كلمة في ظرفا لذلك الفعل.
ويشهد لكون الظرف لغوا لا مستقرا متعلقا بكائن: التصريح بالفعل في جملة من النصوص، ففي صحيح زرارة: وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض... الخ (1) وفي صحيح الفضلاء: فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال. (2) ونحوهما غيرهما.
وعليه فلا تدل على ظرفية النصاب لنفس الزكاة.
مع أنه لو سلم ذلك، فحيث إنه لا ريب في أن الظرف غير المظروف فيكون ظاهرها كون الزكاة شيئا موضوعا على المال خارجا عنه فيتعين أن تكون حقا قائما في العين، مع أنه لو سلمت الظرفية وأغمض عما ذكرناه فهي غير ظاهرة في ظرفية الكل للجزء، بل يجوز أن تكون من ظرفية موضوع الحق للحق.
اختيار الثاني، ويشعر به كلام الشهيد الثاني في المسالك، وتردد فيه في محكي البيان.
واستدل للأول بوجوه:
الأول: ظواهر النصوص المشتملة على لفظة في الظاهرة في الظرفية مثل قوله (عليه السلام) في أربعين شاة شاة ونحو ذلك، فإن ظاهرها إرادة الجزء الحال في الجميع.
وفيه: مضافا إلى ما تقدم من عدم ظهورها في الظرفية: أنه لو سلم ذلك يمكن أن يكون الظرف لغوا متعلقا بفعل مقدر مثل يجب، فيكون مدخول كلمة في ظرفا لذلك الفعل.
ويشهد لكون الظرف لغوا لا مستقرا متعلقا بكائن: التصريح بالفعل في جملة من النصوص، ففي صحيح زرارة: وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض... الخ (1) وفي صحيح الفضلاء: فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال. (2) ونحوهما غيرهما.
وعليه فلا تدل على ظرفية النصاب لنفس الزكاة.
مع أنه لو سلم ذلك، فحيث إنه لا ريب في أن الظرف غير المظروف فيكون ظاهرها كون الزكاة شيئا موضوعا على المال خارجا عنه فيتعين أن تكون حقا قائما في العين، مع أنه لو سلمت الظرفية وأغمض عما ذكرناه فهي غير ظاهرة في ظرفية الكل للجزء، بل يجوز أن تكون من ظرفية موضوع الحق للحق.