____________________
مع أنه لو أغمض عن جميع ذلك، بما أن في المقام طائفتين أخريين من النصوص: إحداهما: ما تضمن لحرف الاستعلاء بدل حرف الظرفية، ففي صحيح الفضلاء: إنما الصدقة على السائمة الراعية (1). وفي صحيح رفاعة: إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإن عليها الزكاة (2). ونحوهما غيرهما، وظاهر هذه كون الزكاة شيئا موضوعا على المال خارجا عنه.
ثانيتهما: ما تضمن للحرفين معا كصحيح زرارة: إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ (3). ونحوه غيره.
فلا بد من الجمع بين النصوص، وهو يقتضي البناء على كون الزكاة حقا متعلقا للعين.
الثاني: ما تضمن أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) مصدقه بقسمة المال نصفين إلى أن يبقى ما فيه وفاء لحق الله تعالى فإن القسمة من لوازم الملكية، مضافا إلى قوله (عليه السلام) فإن أكثره له الدال على أن أقله ليس له.
وفيه: أولا: قوله (عليه السلام) في ذيله حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله ظاهر في أن الزكاة حق وخارج عن المال متعلق به لا أنه جزء منه، وهو يصلح لحمل قوله أكثره له على أن الأكثر لا يكون متعلقا لحق الله وموضوع لسلطنته المطلقة بخلاف الأقل، وأمره بالتصديع إنما هو لتعيين ما فيه وفاء لحق الله في ماله.
ثانيتهما: ما تضمن للحرفين معا كصحيح زرارة: إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ (3). ونحوه غيره.
فلا بد من الجمع بين النصوص، وهو يقتضي البناء على كون الزكاة حقا متعلقا للعين.
الثاني: ما تضمن أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) مصدقه بقسمة المال نصفين إلى أن يبقى ما فيه وفاء لحق الله تعالى فإن القسمة من لوازم الملكية، مضافا إلى قوله (عليه السلام) فإن أكثره له الدال على أن أقله ليس له.
وفيه: أولا: قوله (عليه السلام) في ذيله حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله ظاهر في أن الزكاة حق وخارج عن المال متعلق به لا أنه جزء منه، وهو يصلح لحمل قوله أكثره له على أن الأكثر لا يكون متعلقا لحق الله وموضوع لسلطنته المطلقة بخلاف الأقل، وأمره بالتصديع إنما هو لتعيين ما فيه وفاء لحق الله في ماله.