____________________
المالك ضامنا لمنافعها سواء استوفاها أم لا كما هو الشأن في سائر الأموال المشتركة إذا غصبها أحد الشريكين، والتالي باطل اجماعا، وتشهد له كثير من النصوص: منها:
ما ورد في بيان تكليف المصدق في كيفية أخذ الصدقات الدال على أنه ليس للمصدق أن يطالب أكثر من المفروضة في ماله (1)، مع أن العادة قاضية بأن المصدق لم يكن يرد في محل الصدقات في أول زمان حول الحول على ملك الجميع، فربما كان زمان وروده متأخرا عن زمان تعلق الوجوب بالنسبة إلى كثير منهم بشهر أو شهرين أو أزيد، وبديهي أن الأنعام لا تخلو في يوم من نماء متصل أو منفصل، فلو كان النماء للفقراء كان على الساعي مطالبته مع الفريضة.
ومنها: صحيح عبد الرحمان المتقدم الدال على صحة بيع الإبل والغنم التي لم يزكها صاحبها عامين وإن بقي لزومها بالنسبة إلى مقدار الزكاة مراعى بأن يؤدي زكاتها البائع من مال آخر، إذ عدم التعرض في السؤال والجواب للنماء - مع أن الإبل والغنم في عامين لا تنفكان عن النماء والاقتصار على اخراج الزكاة - دليل عدم ضمان النماء.
ومنها غير ذلك.
ثم إنه بعد ما عرفت من أن تعلقها بالعين ليس على وجه الملكية لا يبقى مورد للنزاع في أنه هل يكون ذلك على وجه الإشاعة أو الكلي في المعين، فالبحث في هذه الجهة يكون ملغاة.
ما ورد في بيان تكليف المصدق في كيفية أخذ الصدقات الدال على أنه ليس للمصدق أن يطالب أكثر من المفروضة في ماله (1)، مع أن العادة قاضية بأن المصدق لم يكن يرد في محل الصدقات في أول زمان حول الحول على ملك الجميع، فربما كان زمان وروده متأخرا عن زمان تعلق الوجوب بالنسبة إلى كثير منهم بشهر أو شهرين أو أزيد، وبديهي أن الأنعام لا تخلو في يوم من نماء متصل أو منفصل، فلو كان النماء للفقراء كان على الساعي مطالبته مع الفريضة.
ومنها: صحيح عبد الرحمان المتقدم الدال على صحة بيع الإبل والغنم التي لم يزكها صاحبها عامين وإن بقي لزومها بالنسبة إلى مقدار الزكاة مراعى بأن يؤدي زكاتها البائع من مال آخر، إذ عدم التعرض في السؤال والجواب للنماء - مع أن الإبل والغنم في عامين لا تنفكان عن النماء والاقتصار على اخراج الزكاة - دليل عدم ضمان النماء.
ومنها غير ذلك.
ثم إنه بعد ما عرفت من أن تعلقها بالعين ليس على وجه الملكية لا يبقى مورد للنزاع في أنه هل يكون ذلك على وجه الإشاعة أو الكلي في المعين، فالبحث في هذه الجهة يكون ملغاة.