____________________
ولا يخفى أن فيهما دلالة من وجهين أحدهما: التعليل بأن أكثره له فإنه صريح في أن أقله ليس له بل للفقراء، ثانيهما: الأمر بالتصديع.
ومنها ما يدل على العزل وتقسيط الربح لو اتجر بالزكوي: كخبر أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام): عن الزكاة تجب علي في مواضع لا يمكنني أن أؤديها قال (عليه السلام): اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، وإن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شئ، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح ولا وضيعة عليها (1). وهو أيضا يدل على المطلوب من وجهين: من حيث الأمر بالعزل وتقسيط الربح مع عدمه، فإنه لو لم تكن العين ملكا للفقراء لما كان وجه للتقسيط.
ومنها النصوص الكثيرة المتضمنة للفظ اخراج الزكاة فإن الاخراج من شئ إنما يكون مع دخوله فيه.
وقد استدل له بوجهين آخرين: أحدهما: ما عن التذكرة: وهو أنه لو وجبت الزكاة في الذمة لتكررت في النصاب الواحد بتكرر الحول لعدم انثلام النصاب، ولم تقدم على الدين مع بقاء عين النصاب إذا قصرت التركة، ولم تسقط بتلف النصاب من غير تفريط، ولم يجز للساعي تتبع العين لو باعها المالك، وهذه اللوازم باطلة اتفاقا وكذا الملزوم.
أقول: بيان الملازمة أما في الأول: فلأنه لو فرضنا عنده أربعين شاة ولم يزك حتى مضى عليه عامان فمقتضى تعلقها بالذمة لزوم اعطاء شياة متعددة بتعدد السنة، إذ النصاب المجتمع لجميع شرائط الزكاة موجود في كل منهما وقد اتفقت كلماتهم على
ومنها ما يدل على العزل وتقسيط الربح لو اتجر بالزكوي: كخبر أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام): عن الزكاة تجب علي في مواضع لا يمكنني أن أؤديها قال (عليه السلام): اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، وإن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شئ، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح ولا وضيعة عليها (1). وهو أيضا يدل على المطلوب من وجهين: من حيث الأمر بالعزل وتقسيط الربح مع عدمه، فإنه لو لم تكن العين ملكا للفقراء لما كان وجه للتقسيط.
ومنها النصوص الكثيرة المتضمنة للفظ اخراج الزكاة فإن الاخراج من شئ إنما يكون مع دخوله فيه.
وقد استدل له بوجهين آخرين: أحدهما: ما عن التذكرة: وهو أنه لو وجبت الزكاة في الذمة لتكررت في النصاب الواحد بتكرر الحول لعدم انثلام النصاب، ولم تقدم على الدين مع بقاء عين النصاب إذا قصرت التركة، ولم تسقط بتلف النصاب من غير تفريط، ولم يجز للساعي تتبع العين لو باعها المالك، وهذه اللوازم باطلة اتفاقا وكذا الملزوم.
أقول: بيان الملازمة أما في الأول: فلأنه لو فرضنا عنده أربعين شاة ولم يزك حتى مضى عليه عامان فمقتضى تعلقها بالذمة لزوم اعطاء شياة متعددة بتعدد السنة، إذ النصاب المجتمع لجميع شرائط الزكاة موجود في كل منهما وقد اتفقت كلماتهم على