____________________
ويشهد له: الكتاب، والسنة.
أما الكتاب: فآيات منه وهي بين طائفتين.
الأولى: عمومات الخطابات التكليفية واطلاقات آيات الأحكام - مثال قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (1) ونحو ذلك - فإنها عامة للكافرين والمشركين.
الثانية: خصوص ما ورد في حق الكفار والمشركين - كقوله تعالى (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) (2) وقوله تعالى (قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين) (3) وقوله تعالى (فلا صدق ولا صلى) (4).
وأورد عليها بايرادات.
الأول: إن ذلك تكليف بما لا يطاق، إذ تكليف الجاهل بما هو جاهل به تصورا أو تصديقا عين التكليف بما لا يطاق.
الثاني: إن جملة من آيات الأحكام مختصة بالمؤمنين كقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) (5) وما ورد بعنوان يا أيها الناس وهو الأقل يحمل عليها حملا للمطلق على المقيد، والعام على الخاص ويتم في الباقي لعدم القول بالفصل.
الثالث: إن جملة من النصوص تدل على توقف التكليف على الاقرار و التصديق بالشهادتين: كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع) قال: قلت له: أخبرني
أما الكتاب: فآيات منه وهي بين طائفتين.
الأولى: عمومات الخطابات التكليفية واطلاقات آيات الأحكام - مثال قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (1) ونحو ذلك - فإنها عامة للكافرين والمشركين.
الثانية: خصوص ما ورد في حق الكفار والمشركين - كقوله تعالى (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) (2) وقوله تعالى (قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين) (3) وقوله تعالى (فلا صدق ولا صلى) (4).
وأورد عليها بايرادات.
الأول: إن ذلك تكليف بما لا يطاق، إذ تكليف الجاهل بما هو جاهل به تصورا أو تصديقا عين التكليف بما لا يطاق.
الثاني: إن جملة من آيات الأحكام مختصة بالمؤمنين كقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) (5) وما ورد بعنوان يا أيها الناس وهو الأقل يحمل عليها حملا للمطلق على المقيد، والعام على الخاص ويتم في الباقي لعدم القول بالفصل.
الثالث: إن جملة من النصوص تدل على توقف التكليف على الاقرار و التصديق بالشهادتين: كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع) قال: قلت له: أخبرني