____________________
الثالثة: هل يجوز نقل الزكاة من بلدها مع وجود المستحق فيه كما عن جماعة منهم الشيخان والحلبي وابنا زهرة وحمزة والمصنف في جملة من كتبه والشهيدان في بعض كتبهما بل هو المنسوب إلى أكثر المتأخرين، أم لا يجوز كما في المتن وغيره، بل عن الحدائق: نسبته إلى المشهور، بل عن التذكرة. دعوى الاجماع عليه؟ وجهان.
قد استدل للثاني بوجوه:
(1) منافاته للفورية.
(2) أنه تغرير للمال وتعريض له للتلف.
(3) ما دل على مداومته صلى الله عليه وآله على تقسيم صدقة أهل البوادي عليهم وصدقة أهل الحضر عليهم.
(4) صحيح الحلبي: لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الأعراب في المهاجرين (1).
(5) ما دل على الضمان بالنقل مع وجود المستحق (2).
(6) الاجماع المحكي عن التذكرة.
أقول: إن هذه الوجوه - سوى الاجماع - لو تمت لا تصلح مدركا للحكم في مقابل النصوص الآتية الدالة على الجواز، مع أنها لا تتم، أما الأول: فلعدم لزوم الفورية بنحو ينافي مع النقل الذي يكون السفر بها شروعا في الاخراج.
وأما الثاني: فلأن تعريضه للتلف يقتضي البناء على الضمان لا عدم الجواز مع أنه أخص من المدعى، إذ ليس كل نقل معرضا للتلف.
قد استدل للثاني بوجوه:
(1) منافاته للفورية.
(2) أنه تغرير للمال وتعريض له للتلف.
(3) ما دل على مداومته صلى الله عليه وآله على تقسيم صدقة أهل البوادي عليهم وصدقة أهل الحضر عليهم.
(4) صحيح الحلبي: لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الأعراب في المهاجرين (1).
(5) ما دل على الضمان بالنقل مع وجود المستحق (2).
(6) الاجماع المحكي عن التذكرة.
أقول: إن هذه الوجوه - سوى الاجماع - لو تمت لا تصلح مدركا للحكم في مقابل النصوص الآتية الدالة على الجواز، مع أنها لا تتم، أما الأول: فلعدم لزوم الفورية بنحو ينافي مع النقل الذي يكون السفر بها شروعا في الاخراج.
وأما الثاني: فلأن تعريضه للتلف يقتضي البناء على الضمان لا عدم الجواز مع أنه أخص من المدعى، إذ ليس كل نقل معرضا للتلف.