____________________
وثانيا: أنه لو سلم ظهوره في الملكية يعارضه خبر غياث عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): كان علي صلوات الله عليه إذا بعث مصدقه قال له: إذا أتيت على رب المال فقل: تصدق رحمك الله مما أعطاك الله، فإن ولى عنك فلا تراجعه (1). الظاهر في أن الزكاة ما أمر بالتصدق به لا أنه تعالى أخرجها بالفعل عن ملك مالكها. والجمع يقتضي البناء على ما ذكرناه.
الثالث: النصوص المتضمنة أن الله تعالى جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم: كحسن عبد الله بن مسكان وغير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن الله جعل للفقراء في مال الأغنياء ما يكفيهم ولولا ذلك لزادهم (2).
وفيه: أنه كما يحتمل أن يكون المراد بما العين فتدل على الملكية، يحتمل أن يكون المراد به الحق، فتدل على الحقية. ولعل بعض تلك النصوص كصحيح ابن سنان يكون أظهر في الثاني فراجع.
الرابع: ما يدل على العزل وتقسيط الربح لو اتجر بالزكوي: كخبر أبي حمزة المتقدم في الجهة الأولى.
وفيه: أنه إن كان الاستدلال به بلحاظ الأمر بالعزل، فيرد عليه: أن العزل كما يكون لكون بعض المال ملكا للغير، كذلك يكون من جهة كونه متعلقا لحقه، وإن كان بلحاظ تقسيط الربح فيرد عليه: أن الظاهر عدم بناء الأصحاب على العمل به، كيف وقد دلت النصوص على صحة بيع النصاب وأنه يبقى لزومه بالنسبة إلى مقدار الزكاة مراعى بأن يؤدي زكاتها البائع من مال آخر كصحيح عبد الرحمن المتقدم، إذ هي تدل
الثالث: النصوص المتضمنة أن الله تعالى جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم: كحسن عبد الله بن مسكان وغير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن الله جعل للفقراء في مال الأغنياء ما يكفيهم ولولا ذلك لزادهم (2).
وفيه: أنه كما يحتمل أن يكون المراد بما العين فتدل على الملكية، يحتمل أن يكون المراد به الحق، فتدل على الحقية. ولعل بعض تلك النصوص كصحيح ابن سنان يكون أظهر في الثاني فراجع.
الرابع: ما يدل على العزل وتقسيط الربح لو اتجر بالزكوي: كخبر أبي حمزة المتقدم في الجهة الأولى.
وفيه: أنه إن كان الاستدلال به بلحاظ الأمر بالعزل، فيرد عليه: أن العزل كما يكون لكون بعض المال ملكا للغير، كذلك يكون من جهة كونه متعلقا لحقه، وإن كان بلحاظ تقسيط الربح فيرد عليه: أن الظاهر عدم بناء الأصحاب على العمل به، كيف وقد دلت النصوص على صحة بيع النصاب وأنه يبقى لزومه بالنسبة إلى مقدار الزكاة مراعى بأن يؤدي زكاتها البائع من مال آخر كصحيح عبد الرحمن المتقدم، إذ هي تدل