____________________
عدم وجوب أزيد من شاة واحدة، وهذا كاشف عن تعلقها بالعين، إذ في العام الأول ينثلم النصاب لأجل كون واحد من الأربعين ملكا للفقراء فلا يبقى عنده بعد ذلك العام نصاب تام.
وأما في الثاني: فلأنها لو كانت متعلقة بالذمة لكانت في عرض سائر ديون الميت، ولا يبقى لتقديمها على سائر الديون وجه.
وأما الأخيران فالملازمة فيهما ظاهرة، ولا يخفى: أن هذا يتم لو كان بطلان اللوازم مسلما عند الجميع حتى القائل بالذمة، وإلا لم يكن وجه للتمسك به.
الثاني: النصوص المسوقة لبيان الفريضة في النصب المعبرة بلفظة في الظاهرة في الظرفية الدالة على دخولها فيها المساوق ذلك للعينية كقولهم عليهم السلام (فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالدوالي نصف العشر).
وأورد عليه: بأن الظرفية المترائية فيها ليست حقيقية بل إنما هي ظرفية اعتبارية، ولم يثبت كون لفظة في حقيقة فيها بل غاية ما ثبت كونها حقيقة في الظرفية الحسية، وحينئذ فيدور الأمر بين الحمل على الظرفية الاعتبارية أو السببية، ولا معين لإحداهما، مع أنه يرد عليه أن ذلك لو تم فإنما هو فيما لو كان الفريضة من جنس النصاب، وأما ما ليس كذلك كما في قوله في خمس من الإبل شاة فالأظهر فيه السببية دون الظرفية.
وقد استدل للقول الثاني: بقوله (عليه السلام) في خمس من الإبل شاة (2) ونحوه مما كانت الفريضة فيه ليست من جنس النصاب، فإن الظرفية غير متصورة
وأما في الثاني: فلأنها لو كانت متعلقة بالذمة لكانت في عرض سائر ديون الميت، ولا يبقى لتقديمها على سائر الديون وجه.
وأما الأخيران فالملازمة فيهما ظاهرة، ولا يخفى: أن هذا يتم لو كان بطلان اللوازم مسلما عند الجميع حتى القائل بالذمة، وإلا لم يكن وجه للتمسك به.
الثاني: النصوص المسوقة لبيان الفريضة في النصب المعبرة بلفظة في الظاهرة في الظرفية الدالة على دخولها فيها المساوق ذلك للعينية كقولهم عليهم السلام (فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالدوالي نصف العشر).
وأورد عليه: بأن الظرفية المترائية فيها ليست حقيقية بل إنما هي ظرفية اعتبارية، ولم يثبت كون لفظة في حقيقة فيها بل غاية ما ثبت كونها حقيقة في الظرفية الحسية، وحينئذ فيدور الأمر بين الحمل على الظرفية الاعتبارية أو السببية، ولا معين لإحداهما، مع أنه يرد عليه أن ذلك لو تم فإنما هو فيما لو كان الفريضة من جنس النصاب، وأما ما ليس كذلك كما في قوله في خمس من الإبل شاة فالأظهر فيه السببية دون الظرفية.
وقد استدل للقول الثاني: بقوله (عليه السلام) في خمس من الإبل شاة (2) ونحوه مما كانت الفريضة فيه ليست من جنس النصاب، فإن الظرفية غير متصورة