____________________
في المال) بلا خلاف ظاهر.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول (عليه السلام): عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال (عليه السلام):
نعم (1).
وخبر عقبة بن خالد قال له عثمان بن عمران: إني رجل موسر ويجيئني الرجل ويسألني الشئ وليس هو أبان زكاتي فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة، وماذا عليك إذا كنت موسرا كما تقول أعطيته، فإذا كان ابن زكاتك احتسبت بها من الزكاة (2) ونحوهما غيرهما.
ثم إنه يجوز الاحتساب بعد القرض وإن كان الفقير ميتا لصحيح ابن أبي عمير عن هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام): القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات احتسب بها من الزكاة (3). ونحوه غيره.
وهل يعتبر في الميت أن لا تكون له تركة تفي بدينه كما عن المبسوط والوسيلة والتذكرة والبيان والمدارك وغيرها، أم لا يعتبر بل يجوز الاحتساب مطلقا كما عن المختلف وظاهر المنتهى ونهاية الشيخ والمحقق في الشرائع والشهيد؟ وجهان: أقواهما الأول، لأن اطلاق النصوص وإن كان مقتضيا للقول الثاني إلا أنه يتعين تقييده بحسن زرارة: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول (عليه السلام): عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال (عليه السلام):
نعم (1).
وخبر عقبة بن خالد قال له عثمان بن عمران: إني رجل موسر ويجيئني الرجل ويسألني الشئ وليس هو أبان زكاتي فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة، وماذا عليك إذا كنت موسرا كما تقول أعطيته، فإذا كان ابن زكاتك احتسبت بها من الزكاة (2) ونحوهما غيرهما.
ثم إنه يجوز الاحتساب بعد القرض وإن كان الفقير ميتا لصحيح ابن أبي عمير عن هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام): القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات احتسب بها من الزكاة (3). ونحوه غيره.
وهل يعتبر في الميت أن لا تكون له تركة تفي بدينه كما عن المبسوط والوسيلة والتذكرة والبيان والمدارك وغيرها، أم لا يعتبر بل يجوز الاحتساب مطلقا كما عن المختلف وظاهر المنتهى ونهاية الشيخ والمحقق في الشرائع والشهيد؟ وجهان: أقواهما الأول، لأن اطلاق النصوص وإن كان مقتضيا للقول الثاني إلا أنه يتعين تقييده بحسن زرارة: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه