____________________
وفيه: ما تقدم في أول هذا الكتاب من أن هذه الآية بمساعدة الأخبار أوضح آية وردت في تشريع الزكاة فراجع، والحق في الجواب، أن يقال: إنها تدل على لزوم الدفع بعد المطالبة، ولا كلام في وجوبه بعد مطالبته صلى الله عليه وآله، والكلام إنما هو في وجوب الدفع قبلها، مع أن الأخبار الظاهرة في جواز تولي المالك للاخراج فوق حد الاحصاء، والنزاع في اختصاصها بزمان الغيبة وزمان قصور أيدي الأئمة عليهم السلام وعمومها لزمان بسط أيديهم لا يترتب عليه الأثر، فالاغماض عنه أولى.
قال الشيخ الأعظم رحمه الله: ولو طلبها الفقيه فمقتضى أدلة النيابة العامة وجوب الدفع: لأن منعه رد عليه والراد عليه راد على الله تعالى كما في مقبولة ابن حنظلة (1)، ولقوله (عليه السلام) في التوقيع الشريف الوارد في وجوب الرجوع في الوقائع الحادثة إلى رواة الأحاديث قال: فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله (2): انتهى أقول: قد تقدم في الجزء الرابع من هذا الشرح في مبحث صلاة الجمعة أنه لا دليل على النيابة العامة، وأن المقبولة مختصة بباب الخصومات، والتوقيع مختص بباب الأحكام فراجع.
فالأظهر عدم وجوب الدفع إليه، كما أن الأظهر جواز الدفع إليه، وإن لم يكن بعنوان التوكيل في الأداء أو في الايصال، فإنه ولي عام على الفقراء.
وهل يستحب ذلك أم لا؟ وجهان: قد استدل للأول: بفتوى جماعة بالاستحباب، وبأنه أبصر بمواقعها.
ولكن يرد على الأول: أن فتوى الفقيه ليست من موارد قاعدة التسامح. ويرد على الثاني: أنه غير مطرد بل ربما يكون المالك أبصر بمواقعها.
قال الشيخ الأعظم رحمه الله: ولو طلبها الفقيه فمقتضى أدلة النيابة العامة وجوب الدفع: لأن منعه رد عليه والراد عليه راد على الله تعالى كما في مقبولة ابن حنظلة (1)، ولقوله (عليه السلام) في التوقيع الشريف الوارد في وجوب الرجوع في الوقائع الحادثة إلى رواة الأحاديث قال: فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله (2): انتهى أقول: قد تقدم في الجزء الرابع من هذا الشرح في مبحث صلاة الجمعة أنه لا دليل على النيابة العامة، وأن المقبولة مختصة بباب الخصومات، والتوقيع مختص بباب الأحكام فراجع.
فالأظهر عدم وجوب الدفع إليه، كما أن الأظهر جواز الدفع إليه، وإن لم يكن بعنوان التوكيل في الأداء أو في الايصال، فإنه ولي عام على الفقراء.
وهل يستحب ذلك أم لا؟ وجهان: قد استدل للأول: بفتوى جماعة بالاستحباب، وبأنه أبصر بمواقعها.
ولكن يرد على الأول: أن فتوى الفقيه ليست من موارد قاعدة التسامح. ويرد على الثاني: أنه غير مطرد بل ربما يكون المالك أبصر بمواقعها.