____________________
ثانيها ما يكون من الحقوق المختصة بالعباد كالديون والغرامات ونحوها.
ثالثها: ما يكون مشتركا كالكفارات والزكاة والخمس ونحوها. إذا عرفت هذه فاعلم: أن القسم الأول لا ريب في كونه مشمولا لحديث الجب، كما أنه لا ينبغي الاشكال في عدم الحكم بالجب في القسم الثاني، لأن هذه الأمور ثابتة عليه لا بشرع الاسلام وثبوتها، ولا دخل له بما يأتي من قبل الاسلام حتى يوجب جبها، بل هي ثابتة على كل تقدير فلا وجه لسقوطها بالاسلام، مضافا إلى دعوى الاجماع عليه، و يؤيده أن الحديث وارد مورد الامتنان ولا منة في اسقاط حق الغير من دون جبران، وأما القسم الثالث فالظاهر شمول الحديث له، لأن ثبوته من جهة الاسلام فيصح جبه. فرع: المرتد هل يجب عليه أداء الزكاة الواجبة عليه حال ردته بعد عوده إلى الاسلام أم لا، أم يفصل بين المرتد الملي فيجب والفطري فلا يجب؟ وجوه:
يشهد للأول: عموم أدلة الزكاة.
واستدل للثاني: بأنه كافر فيشمله ما دل على سقوطها عن الكافر باسلامه.
وفيه: أن الظاهر من الحديث أن الهادم اسلام من كان كافرا قبله بقول مطلق، ولا يشمل من كان مسلما ثم كفر.
واستدل للثالث: بأن المرتد الفطري لا يقبل اسلامه فهو غير متمكن من الأداء فلا يكون مأمورا به.
وفيه: ما حققناه في الجزء الثالث من هذا الشرح في مطهرية الاسلام من قبول اسلام المرتد الفطري، فالأظهر عدم سقوطها عنه مطلقا، وأما المخالف فقد دلت النصوص على عدم السقوط عنه فراجعها (1).
ثالثها: ما يكون مشتركا كالكفارات والزكاة والخمس ونحوها. إذا عرفت هذه فاعلم: أن القسم الأول لا ريب في كونه مشمولا لحديث الجب، كما أنه لا ينبغي الاشكال في عدم الحكم بالجب في القسم الثاني، لأن هذه الأمور ثابتة عليه لا بشرع الاسلام وثبوتها، ولا دخل له بما يأتي من قبل الاسلام حتى يوجب جبها، بل هي ثابتة على كل تقدير فلا وجه لسقوطها بالاسلام، مضافا إلى دعوى الاجماع عليه، و يؤيده أن الحديث وارد مورد الامتنان ولا منة في اسقاط حق الغير من دون جبران، وأما القسم الثالث فالظاهر شمول الحديث له، لأن ثبوته من جهة الاسلام فيصح جبه. فرع: المرتد هل يجب عليه أداء الزكاة الواجبة عليه حال ردته بعد عوده إلى الاسلام أم لا، أم يفصل بين المرتد الملي فيجب والفطري فلا يجب؟ وجوه:
يشهد للأول: عموم أدلة الزكاة.
واستدل للثاني: بأنه كافر فيشمله ما دل على سقوطها عن الكافر باسلامه.
وفيه: أن الظاهر من الحديث أن الهادم اسلام من كان كافرا قبله بقول مطلق، ولا يشمل من كان مسلما ثم كفر.
واستدل للثالث: بأن المرتد الفطري لا يقبل اسلامه فهو غير متمكن من الأداء فلا يكون مأمورا به.
وفيه: ما حققناه في الجزء الثالث من هذا الشرح في مطهرية الاسلام من قبول اسلام المرتد الفطري، فالأظهر عدم سقوطها عنه مطلقا، وأما المخالف فقد دلت النصوص على عدم السقوط عنه فراجعها (1).