____________________
أحد شهر رمضان إلا شهره إلا قضاءا وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت (1).
وبإزاء هذه النصوص أخبار مستفيضة، بل عن العماني: دعوى تواترها ظاهرة في جواز التعجيل بل صريحة فيه، وقد تقدمت جملة منها في مسألة الفورية.
وحملها على القرض ثم الاحتساب مضافا إلى عدم الشاهد عليه يأباه التقييد في جملة منها بمدة معينة، إذ الاعطاء على وجه القرض يجوز قبل سنين، وقد نسب إلى الشيخ قدس سره: أن صحيح الأحول: في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطي قبل رأس السنة قال (عليه السلام): يعيد المعطي الزكاة (2). شاهد لهذا الجمع بدعوى أنه لو لم يكن المراد بالتعجيل القرض وجاز تقديم الزكاة بعنوانها لما وجب عليه الإعادة إذا أيسر المعطي عند حلول الوقت.
وفيه: أنه يمكن أن يكون بقاء القابض على صفة الاستحقاق إلى زمان الوجوب معتبرا في جواز التعجيل، أما لأنها صدقة مستقلة مسقطة للزكاة عند حلول الحول فيعتبر فيها هذا القيد، أو لأنها زكاة ويعتبر فيها في هذا المورد ما لا يعتبر في غيره وهو بقائه على صفة الاستحقاق.
فالحق أنهما متعارضتان ولا يمكن الجمع بينهما، والترجيح مع النصوص الأول، فتحمل الأخيرة على التقية أو تطرح، فالأظهر عدم جواز التقديم.
(فإن دفع) إليه فإن لم يقصد عنوان القرض كان المال باقيا على ملكه، إذ المفروض عدم صحته زكاة وعدم قصد غيرها، وإن قصد عنوان القرض (كان قرضا له استعادته أو احتسابه منها مع بقائه على) صفة (الاستحقاق وتحقق الوجوب
وبإزاء هذه النصوص أخبار مستفيضة، بل عن العماني: دعوى تواترها ظاهرة في جواز التعجيل بل صريحة فيه، وقد تقدمت جملة منها في مسألة الفورية.
وحملها على القرض ثم الاحتساب مضافا إلى عدم الشاهد عليه يأباه التقييد في جملة منها بمدة معينة، إذ الاعطاء على وجه القرض يجوز قبل سنين، وقد نسب إلى الشيخ قدس سره: أن صحيح الأحول: في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطي قبل رأس السنة قال (عليه السلام): يعيد المعطي الزكاة (2). شاهد لهذا الجمع بدعوى أنه لو لم يكن المراد بالتعجيل القرض وجاز تقديم الزكاة بعنوانها لما وجب عليه الإعادة إذا أيسر المعطي عند حلول الوقت.
وفيه: أنه يمكن أن يكون بقاء القابض على صفة الاستحقاق إلى زمان الوجوب معتبرا في جواز التعجيل، أما لأنها صدقة مستقلة مسقطة للزكاة عند حلول الحول فيعتبر فيها هذا القيد، أو لأنها زكاة ويعتبر فيها في هذا المورد ما لا يعتبر في غيره وهو بقائه على صفة الاستحقاق.
فالحق أنهما متعارضتان ولا يمكن الجمع بينهما، والترجيح مع النصوص الأول، فتحمل الأخيرة على التقية أو تطرح، فالأظهر عدم جواز التقديم.
(فإن دفع) إليه فإن لم يقصد عنوان القرض كان المال باقيا على ملكه، إذ المفروض عدم صحته زكاة وعدم قصد غيرها، وإن قصد عنوان القرض (كان قرضا له استعادته أو احتسابه منها مع بقائه على) صفة (الاستحقاق وتحقق الوجوب