____________________
الصادق (عليه السلام): إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس وليس لك أن تؤخرها بعد حلها (1).
والظاهر أن هذا هو مدرك القول الأول.
الثانية: ما ظاهرها الفورية في الاخراج والعزل: كصحيح سعد بن سعد عن الإمام الرضا (عليه السلام): عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال (عليه السلام): متى حلت أخرجها (2).
والظاهر أن هذا هو مدرك القول بالتفصيل، فإن الجواب بفورية العزل في هذا المقام ظاهر في عدم الفورية في الاعطاء.
الثالثة: ما ظاهرها جواز التأخير في الاعطاء مطلقا: كصحيح معاوية بن عمار:
الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال (عليه السلام):
لا بأس قلت: فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال (عليه السلام): لا بأس (3).
ولعل هذه بضميمة الطائفة الثانية مدرك القول بالتفصيل.
الرابعة: ما ظاهرها جواز التأخير في صورة العزل وعدمه: كموثق يونس: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): زكاتي تحل علي في شهر أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة؟ فقال (عليه السلام): إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشئ ثم أعطها كيف شئت قال: قلت: فإن أنا كتبتها
والظاهر أن هذا هو مدرك القول الأول.
الثانية: ما ظاهرها الفورية في الاخراج والعزل: كصحيح سعد بن سعد عن الإمام الرضا (عليه السلام): عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال (عليه السلام): متى حلت أخرجها (2).
والظاهر أن هذا هو مدرك القول بالتفصيل، فإن الجواب بفورية العزل في هذا المقام ظاهر في عدم الفورية في الاعطاء.
الثالثة: ما ظاهرها جواز التأخير في الاعطاء مطلقا: كصحيح معاوية بن عمار:
الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال (عليه السلام):
لا بأس قلت: فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال (عليه السلام): لا بأس (3).
ولعل هذه بضميمة الطائفة الثانية مدرك القول بالتفصيل.
الرابعة: ما ظاهرها جواز التأخير في صورة العزل وعدمه: كموثق يونس: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): زكاتي تحل علي في شهر أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة؟ فقال (عليه السلام): إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشئ ثم أعطها كيف شئت قال: قلت: فإن أنا كتبتها