____________________
وأثبتها يستقيم لي؟ قال (عليه السلام): نعم لا يضرك (1).
الخامسة ما ظاهرها جواز التأخير إلى شهرين: كصحيح حماد: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين (2).
أما خبر أبي بصير فهو ضعيف السند لقاسم بن محمد الجوهري، وأما الطائفة الثالثة والخامسة فهما لا تتنافيان مع الرابعة، نعم الطائفة الثانية ربما يتوهم تعارضها معها، لكن الجمع العرفي يقتضي البناء على أفضلية الاخراج والعزل.
ودعوى أن الجمع بين النصوص المتواترة الدالة على عدم جواز حبس الزكاة ومنعها عن أهلها وبين ما تقدم يقتضي البناء على المنع مع عدم انتظار المستحق والجواز مع انتظاره، مندفعة بأن تلك النصوص - لا سيما بعد ورود هذه الأخبار - إنما تكون دالة على المنع من الحبس وعدم الاعطاء رأسا لا المنع عن التأخير فيه فلاحظها.
فتحصل: أن الأظهر جواز التأخير مطلقا، ولكن بما أن النصوص المجوزة للتأخير مختصة بصور انتظار الأفضل، وإرادة البسط على الأصناف، وانتظار معتاد الطلب وغير ذلك من موارد الأعذار العرفية، ومطالبة المستحقين بشاهد الحال ثابتة، وقد ورد أن الزكاة مجعولة قوتا للفقراء ومعونة لهم، فالأحوط لزوما لو لم يكن أظهر عدم التأخير إلا في الموارد الأعذار العرفية، كما أن الأحوط في تلك الموارد - أي موارد الأعذار غير البالغة حد إباحة المحظور كعدم المستحق - عدم التأخير المطلق، فلا يؤخر زكاته أربع سنين مثلا لانتظار الأفضل أو نحو ذلك من الأمور الراجحة شرعا أو عرفا، فالقدر المسلم هو جواز التأخير إلى قريب السنة الآتية في موارد الأعذار
الخامسة ما ظاهرها جواز التأخير إلى شهرين: كصحيح حماد: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين (2).
أما خبر أبي بصير فهو ضعيف السند لقاسم بن محمد الجوهري، وأما الطائفة الثالثة والخامسة فهما لا تتنافيان مع الرابعة، نعم الطائفة الثانية ربما يتوهم تعارضها معها، لكن الجمع العرفي يقتضي البناء على أفضلية الاخراج والعزل.
ودعوى أن الجمع بين النصوص المتواترة الدالة على عدم جواز حبس الزكاة ومنعها عن أهلها وبين ما تقدم يقتضي البناء على المنع مع عدم انتظار المستحق والجواز مع انتظاره، مندفعة بأن تلك النصوص - لا سيما بعد ورود هذه الأخبار - إنما تكون دالة على المنع من الحبس وعدم الاعطاء رأسا لا المنع عن التأخير فيه فلاحظها.
فتحصل: أن الأظهر جواز التأخير مطلقا، ولكن بما أن النصوص المجوزة للتأخير مختصة بصور انتظار الأفضل، وإرادة البسط على الأصناف، وانتظار معتاد الطلب وغير ذلك من موارد الأعذار العرفية، ومطالبة المستحقين بشاهد الحال ثابتة، وقد ورد أن الزكاة مجعولة قوتا للفقراء ومعونة لهم، فالأحوط لزوما لو لم يكن أظهر عدم التأخير إلا في الموارد الأعذار العرفية، كما أن الأحوط في تلك الموارد - أي موارد الأعذار غير البالغة حد إباحة المحظور كعدم المستحق - عدم التأخير المطلق، فلا يؤخر زكاته أربع سنين مثلا لانتظار الأفضل أو نحو ذلك من الأمور الراجحة شرعا أو عرفا، فالقدر المسلم هو جواز التأخير إلى قريب السنة الآتية في موارد الأعذار