____________________
الظاهر في الوجوب، وعن الرياض: حكايته عن نادر من المتأخرين.
والأول أظهر، لأنه مقتضى الجمع بين قوله (عليه السلام) في موثق زرارة المتقدم فإذا خرج زكاه لعام واحد (1) وقوله (عليه السلام) في حسن سدير الصيرفي المتقدم في المال المدفون ثلاث سنين ولا يعلم صاحبه موضعه يزكيه لسنة واحدة (2)، وبين ما هو صريح في نفي الوجوب كصحيح إبراهيم بن أبي محمود عن الإمام الرضا (عليه السلام) في الوديعة التي لا يصل مالكها إليها إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكي (3) في الجواب عن زمان وجوب الزكاة، وموثق إسحاق المتقدم في ميراث الغائب من أبيه يعزل حتى يجئ قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال (عليه السلام) لا حتى يجئ قلت:
فإذا جاء هو يزكيه؟ قال (عليه السلام): لا حتى يحول عليه الحول في يده (4) ونحوهما غيرهما.
فإن مقتضى الجمع بين الطائفتين البناء على الاستحباب.
ثم إن المحكي عن ظاهر جماعة: استحباب الزكاة مع العود لسنة واحدة، ولا بأس به لاطلاق موثق زرارة.
والأول أظهر، لأنه مقتضى الجمع بين قوله (عليه السلام) في موثق زرارة المتقدم فإذا خرج زكاه لعام واحد (1) وقوله (عليه السلام) في حسن سدير الصيرفي المتقدم في المال المدفون ثلاث سنين ولا يعلم صاحبه موضعه يزكيه لسنة واحدة (2)، وبين ما هو صريح في نفي الوجوب كصحيح إبراهيم بن أبي محمود عن الإمام الرضا (عليه السلام) في الوديعة التي لا يصل مالكها إليها إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكي (3) في الجواب عن زمان وجوب الزكاة، وموثق إسحاق المتقدم في ميراث الغائب من أبيه يعزل حتى يجئ قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال (عليه السلام) لا حتى يجئ قلت:
فإذا جاء هو يزكيه؟ قال (عليه السلام): لا حتى يحول عليه الحول في يده (4) ونحوهما غيرهما.
فإن مقتضى الجمع بين الطائفتين البناء على الاستحباب.
ثم إن المحكي عن ظاهر جماعة: استحباب الزكاة مع العود لسنة واحدة، ولا بأس به لاطلاق موثق زرارة.