____________________
العرفية.
ولو أخر في الأداء فتلفت، فإن كان ذلك في مورد عدم جواز التأخير فلا اشكال ولا كلام في الضمان، وعليه فلا كلام في ما أفاده المصنف رحمه الله بقوله (فيضمن) تفريعا على قوله ولا يجوز التأخير، كما أنه لا كلام في عدم الضمان إن كان ذلك لضرورة كعدم المستحق أو عدم التمكن من الدفع، والنصوص الدالة عليه كثيرة.
إنما الكلام في الأعذار المسوغة للتأخير كالتعميم أو انتظار المستحق، فالظاهر هو الضمان، وذلك لأن القاعدة وإن كانت تقتضي عدم الضمان من جهة أنه مأذون في التأخير فيدل على عدم الضمان ما دل على عدم ضمان الأمين، إلا أنه يشهد للضمان - مضافا إلى ما عن ظاهر المنتهى والتذكرة من الاجماع عليه - حسن (1) ابن مسلم: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل بعث بزكاة ماله ليقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال (عليه السلام): إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه. فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت عن يده، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان (2).
وصحيح زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل بعث إليه أخ بزكاة يقسمها فضاعت فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان، قلت: فإن لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال (عليه السلام): لا ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها (3).
ولو أخر في الأداء فتلفت، فإن كان ذلك في مورد عدم جواز التأخير فلا اشكال ولا كلام في الضمان، وعليه فلا كلام في ما أفاده المصنف رحمه الله بقوله (فيضمن) تفريعا على قوله ولا يجوز التأخير، كما أنه لا كلام في عدم الضمان إن كان ذلك لضرورة كعدم المستحق أو عدم التمكن من الدفع، والنصوص الدالة عليه كثيرة.
إنما الكلام في الأعذار المسوغة للتأخير كالتعميم أو انتظار المستحق، فالظاهر هو الضمان، وذلك لأن القاعدة وإن كانت تقتضي عدم الضمان من جهة أنه مأذون في التأخير فيدل على عدم الضمان ما دل على عدم ضمان الأمين، إلا أنه يشهد للضمان - مضافا إلى ما عن ظاهر المنتهى والتذكرة من الاجماع عليه - حسن (1) ابن مسلم: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل بعث بزكاة ماله ليقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال (عليه السلام): إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه. فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت عن يده، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان (2).
وصحيح زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل بعث إليه أخ بزكاة يقسمها فضاعت فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان، قلت: فإن لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال (عليه السلام): لا ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها (3).