____________________
وأما الثالث: فلأن مداومته صلى الله عليه وآله لم تكن على سبيل الوجوب، كيف وقد دل الدليل على نفي التوقيت والتوظيف، مع أنه صلى الله عليه وآله كان ينصب العمال والجباة للصدقات، مع أنه أخص من المدعى إذ ربما يكون النقل من الأعراب إلى الأعراب ومن المهاجرين إليهم. وبه يظهر الجواب عن الصحيح.
وأما الخامس: فلأن الضمان لا يلازم عدم الجواز.
وأما السادس: فلعدم ثبوته لا سيما بعد افتاء حاكيه بخلافه في كتابه الآخر، مع أنه يمكن أن يكون مستند المجمعين ما تقدم فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام).
فالأظهر هو الجواز للأصل، ولشهادة جملة من النصوص به: كصحيح هشام عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يعطي الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ فقال (عليه السلام): لا بأس (1).
وصحيح أحمد بن حمزة عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام): عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك؟ قال (عليه السلام):
نعم (2). ونحوهما غيرهما.
الرابعة: لا خلاف في الضمان لو تلفت بالنقل، وتشهد له النصوص المتقدم بعضها، وقد تقدم تنقيح القول في ذلك فلا نعيد.
وأما الخامس: فلأن الضمان لا يلازم عدم الجواز.
وأما السادس: فلعدم ثبوته لا سيما بعد افتاء حاكيه بخلافه في كتابه الآخر، مع أنه يمكن أن يكون مستند المجمعين ما تقدم فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام).
فالأظهر هو الجواز للأصل، ولشهادة جملة من النصوص به: كصحيح هشام عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يعطي الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ فقال (عليه السلام): لا بأس (1).
وصحيح أحمد بن حمزة عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام): عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك؟ قال (عليه السلام):
نعم (2). ونحوهما غيرهما.
الرابعة: لا خلاف في الضمان لو تلفت بالنقل، وتشهد له النصوص المتقدم بعضها، وقد تقدم تنقيح القول في ذلك فلا نعيد.