____________________
يعلم كميتها إلا بعد مضي سنة، وبأن النصوص متضمنة لأن الخمس بعد المؤونة.
ويرد على الوجه الأول: أن عدم العلم بالكمية لا ينافي كون وقت الوجوب حين حصول الفائدة في المقدار الزائد عن المؤونة وإن لم يعلم، مع أنه ربما يعلم الكمية، مضافا إلى أن عدم العلم بها إنما هو بالنسبة إلى مقدار من الربح، وأما الزائد على ذلك فلا يجري فيه ذلك، مثلا من اتجر وربح مائة ألف دينار يعلم بأنه لا يزيد مؤونة سنته من ألف دينار فلم لا يجب في الزائد؟
وعلى الوجه الثاني: أن أدلة الخمس متكفلة لبيان أمرين: الأول: الحكم الوضعي، وهو تعلق الخمس بالمال حين حصول الفائدة.
الثاني: وجوب اخراجه حين تعلقه. ونصوص المؤونة كقوله عليه السلام في خبر البزنطي جوابا عن السؤال عن أن الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ بعد المؤونة (1) وقوله عليه السلام في خبر النيسابوري: لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته (2). وغيرهما، إنما تكون ظاهرة في عدم وجوب الاخراج قبل مضي الحول، وبها يقيد اطلاق الأدلة من الجهة الثانية، وأما الجهة الأولى فهي بالنسبة إليها باقية على اطلاقها الموجب لكون وقته حين حصول الفائدة.
وأما ما أورد عليه: بأن الأمر في نصوص الاستثناء يدور بين إرادة البعدية الزمانية منها، وبين إرادة التأخر الرتبي، وعلى الأولى يلزم الالتزام بوجوب الخمس في جميع الربح بعد المؤونة، إذ لا تعرض لها حينئذ لمتعلقه، بل هي واردة في مقام بيان وقته،
ويرد على الوجه الأول: أن عدم العلم بالكمية لا ينافي كون وقت الوجوب حين حصول الفائدة في المقدار الزائد عن المؤونة وإن لم يعلم، مع أنه ربما يعلم الكمية، مضافا إلى أن عدم العلم بها إنما هو بالنسبة إلى مقدار من الربح، وأما الزائد على ذلك فلا يجري فيه ذلك، مثلا من اتجر وربح مائة ألف دينار يعلم بأنه لا يزيد مؤونة سنته من ألف دينار فلم لا يجب في الزائد؟
وعلى الوجه الثاني: أن أدلة الخمس متكفلة لبيان أمرين: الأول: الحكم الوضعي، وهو تعلق الخمس بالمال حين حصول الفائدة.
الثاني: وجوب اخراجه حين تعلقه. ونصوص المؤونة كقوله عليه السلام في خبر البزنطي جوابا عن السؤال عن أن الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ بعد المؤونة (1) وقوله عليه السلام في خبر النيسابوري: لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته (2). وغيرهما، إنما تكون ظاهرة في عدم وجوب الاخراج قبل مضي الحول، وبها يقيد اطلاق الأدلة من الجهة الثانية، وأما الجهة الأولى فهي بالنسبة إليها باقية على اطلاقها الموجب لكون وقته حين حصول الفائدة.
وأما ما أورد عليه: بأن الأمر في نصوص الاستثناء يدور بين إرادة البعدية الزمانية منها، وبين إرادة التأخر الرتبي، وعلى الأولى يلزم الالتزام بوجوب الخمس في جميع الربح بعد المؤونة، إذ لا تعرض لها حينئذ لمتعلقه، بل هي واردة في مقام بيان وقته،