____________________
كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب عليه السلام: بعد المؤونة (1) وخبر إبراهيم بن محمد الهمداني: إن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه: أن الخمس بعد المؤونة (2) فظهوره فيما ذكره الشيخ ره لا ينكر.
ويمكن أن يستشهد له، بخبر علي بن محمد بن شجاع النيسابوري الآتي الوارد في الحنطة الباقية بعد مؤونة الضيعة (3). فإنه صريح في استثناء مؤونة الضيعة في خمس الأرباح، ولعدم القول بالفصل يثبت في المقام أيضا.
ويشهد له - مضافا إلى ذلك -: أن الظاهر من النصوص كون مناط وجوب الخمس في الأقسام السبعة هو اندراجها تحت عنوان الغنيمة والفائدة، ولا ريب في أنه لا يعد الشئ كذلك إلا بعد اخراج المؤونة، فاستثناء المؤونة مما لا اشكال فيه.
إنما الكلام في ما نسب إلى المشهور من اعتبار النصاب بعد المؤونة المذكورة، بل عن ظاهر تذكرة المصنف ره ومنتهاه: نفي الخلاف فيه، فقد استدل له: بأن الظاهر من قوله عليه السلام ليس فيه شئ حتى يبلغ عشرين دينارا هو وجوب الخمس فيه إذا بلغ العشرين بأن يكون الخمس في نفس العشرين، ولا يتأتى ذلك إلا إذا اعتبر العشرون بعد المؤونة. هكذا في رسالة شيخنا الأعظم ره، ومحصله: أن مقتضى اطلاق موضوع الخمس في جزاء الشرطية هو ذلك وإلا لزم تقييده.
وعن المدارك وبعض المحققين: اعتباره قبلها، واستدل له: بعموم وجوب الخمس في المعدن خرج منه ما يبلغ المجموع العشرين.
ويمكن أن يستشهد له، بخبر علي بن محمد بن شجاع النيسابوري الآتي الوارد في الحنطة الباقية بعد مؤونة الضيعة (3). فإنه صريح في استثناء مؤونة الضيعة في خمس الأرباح، ولعدم القول بالفصل يثبت في المقام أيضا.
ويشهد له - مضافا إلى ذلك -: أن الظاهر من النصوص كون مناط وجوب الخمس في الأقسام السبعة هو اندراجها تحت عنوان الغنيمة والفائدة، ولا ريب في أنه لا يعد الشئ كذلك إلا بعد اخراج المؤونة، فاستثناء المؤونة مما لا اشكال فيه.
إنما الكلام في ما نسب إلى المشهور من اعتبار النصاب بعد المؤونة المذكورة، بل عن ظاهر تذكرة المصنف ره ومنتهاه: نفي الخلاف فيه، فقد استدل له: بأن الظاهر من قوله عليه السلام ليس فيه شئ حتى يبلغ عشرين دينارا هو وجوب الخمس فيه إذا بلغ العشرين بأن يكون الخمس في نفس العشرين، ولا يتأتى ذلك إلا إذا اعتبر العشرون بعد المؤونة. هكذا في رسالة شيخنا الأعظم ره، ومحصله: أن مقتضى اطلاق موضوع الخمس في جزاء الشرطية هو ذلك وإلا لزم تقييده.
وعن المدارك وبعض المحققين: اعتباره قبلها، واستدل له: بعموم وجوب الخمس في المعدن خرج منه ما يبلغ المجموع العشرين.