____________________
الشيخ وابن حمزة والمتأخرين لا يوجب تقويتها وإن كان يوجب التوقف في الافتاء، وطريق الاحتياط واضح والله العالم.
واستدل للقول الثالث: بخبر البزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس (1).
وعن الصدوق مرسلا عن الإمام الكاظم عليه السلام نحوه.
وأجابوا عنه بأمور:
الأول: ما عن الشيخ في التهذيب، وهو: أنه إنما يتناول حكم ما يخرج من البحر لا المعادن، وفي المدارك: أنه بعيد.
وأجاب عنه المحقق الهمداني ره انتصارا للشيخ بأن معدن الذهب والفضة وإن وقع التصريح به في السؤال، إلا أن مورد السؤال بما أنه متعدد وأجاب عنه الإمام عليه السلام بجواب واحد شامل للجميع، فلا محالة يكن الجواب عاما قابلا للتخصيص، فيخصص الخبر بصحيح البزنطي المتقدم، فيخصص بما يخرج من البحر.
وفيه: أن الجواب بنحو العموم إنما يكون نصا فيما وقع التصريح به في السؤال من مصاديقه، ويكون بالنسبة إليه بمنزلة الخاص، فلا يصح تخصيصه بغيره.
الثاني: ما عن جماعة منهم المحقق الهمداني ره من أن الخبر ليس نصا في الوجوب، نعم ظاهره ذلك، فترفع اليد عنه في بعض موارده، أي معادن الذهب والفضة بالنص، وهو صحيح البزنطي، ولا محذور فيه، فتكون النتيجة استحباب اخراج الخمس إذا بلغ قيمته دينارا في المعدن، ووجوبه فيما يخرج من البحر في الفرض.
واستدل للقول الثالث: بخبر البزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس (1).
وعن الصدوق مرسلا عن الإمام الكاظم عليه السلام نحوه.
وأجابوا عنه بأمور:
الأول: ما عن الشيخ في التهذيب، وهو: أنه إنما يتناول حكم ما يخرج من البحر لا المعادن، وفي المدارك: أنه بعيد.
وأجاب عنه المحقق الهمداني ره انتصارا للشيخ بأن معدن الذهب والفضة وإن وقع التصريح به في السؤال، إلا أن مورد السؤال بما أنه متعدد وأجاب عنه الإمام عليه السلام بجواب واحد شامل للجميع، فلا محالة يكن الجواب عاما قابلا للتخصيص، فيخصص الخبر بصحيح البزنطي المتقدم، فيخصص بما يخرج من البحر.
وفيه: أن الجواب بنحو العموم إنما يكون نصا فيما وقع التصريح به في السؤال من مصاديقه، ويكون بالنسبة إليه بمنزلة الخاص، فلا يصح تخصيصه بغيره.
الثاني: ما عن جماعة منهم المحقق الهمداني ره من أن الخبر ليس نصا في الوجوب، نعم ظاهره ذلك، فترفع اليد عنه في بعض موارده، أي معادن الذهب والفضة بالنص، وهو صحيح البزنطي، ولا محذور فيه، فتكون النتيجة استحباب اخراج الخمس إذا بلغ قيمته دينارا في المعدن، ووجوبه فيما يخرج من البحر في الفرض.