____________________
أقول: بما أن جملة من أدلة وجوب الخمس في الأرباح كالآية الشريفة وغيرها غير مقيدة بما يفضل عن مؤونة السنة، فمقتضى اطلاقها وجوب الخمس في كل فائدة وربح، خرج عنها بمقتضى الأدلة الأخر ما يصرف في مؤونة السنة، فإذا فرضنا اجمال هذه الأدلة فلا بد من الاقتصار في تخصيص الأدلة الأولى على القدر المتيقن بناءا على ما هو الحق الثابت في محله من أنه يرجع إلى العام في ما إذا كان المخصص منفصلا مجملا في موارد الشك. ومنه يظهر ضعف ما في الجواهر من الاستشكال في ذلك من جهة أن اجمال الخاص يسري إلى العام، فإن ذلك أنما يكون فيما إذا كان متصلا لا ما إذا كان منفصلا.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن ظاهر جماعة وصريح آخرين تقييدها في فتاويهم ومعاقد اجماعاتهم المحكية (بقدر الاقتصاد، فيجب في الزائد).
وعن بعض: تقييدها بما لا يخرج عن المتعارف، وعن جماعة منهم الشيخ الأعظم ره وصاحب الجواهر: عدم احتساب ما يعد سرفا وسفها، بل عن بعض:
دعوى الاجماع عليه.
واختار المحقق الهمداني ره: أن العبرة بما يتفق حصوله في الخارج كيف ما اتفق، وفي رسالة الشيخ الأعظم: أنه إن أريد بالاقتصاد في كلمات القوم التوسط ففي اعتباره نظر.
ولكن من الجائز أن يكون مرادهم به ما لا يخرج عن المتعارف، وحينئذ يرجع إلى القول الثاني، وإن كان يبعده ما عن المستند من تقييده الضيافة بأن تكون بحيث يذم تاركها.
وما عن بعض الأجلة من الاشكال في كون الهدية والصلة اللائقتين بحاله من المؤونة، وكذا مؤونة الحج المندوب، وعلى هذا فليس لهذا القول وجه ظاهر.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن ظاهر جماعة وصريح آخرين تقييدها في فتاويهم ومعاقد اجماعاتهم المحكية (بقدر الاقتصاد، فيجب في الزائد).
وعن بعض: تقييدها بما لا يخرج عن المتعارف، وعن جماعة منهم الشيخ الأعظم ره وصاحب الجواهر: عدم احتساب ما يعد سرفا وسفها، بل عن بعض:
دعوى الاجماع عليه.
واختار المحقق الهمداني ره: أن العبرة بما يتفق حصوله في الخارج كيف ما اتفق، وفي رسالة الشيخ الأعظم: أنه إن أريد بالاقتصاد في كلمات القوم التوسط ففي اعتباره نظر.
ولكن من الجائز أن يكون مرادهم به ما لا يخرج عن المتعارف، وحينئذ يرجع إلى القول الثاني، وإن كان يبعده ما عن المستند من تقييده الضيافة بأن تكون بحيث يذم تاركها.
وما عن بعض الأجلة من الاشكال في كون الهدية والصلة اللائقتين بحاله من المؤونة، وكذا مؤونة الحج المندوب، وعلى هذا فليس لهذا القول وجه ظاهر.