____________________
الوجوب على مطلق الثبوت كما عرفت يتعين الالتزام بأن نصاب كل جنس ما هو نصابه في باب الزكاة. فالقول بأن النصاب هو عشرون دينارا مطلقا على هذا المسلك ضعيف.
وأما بناءا على القول الآخر وهو إرادة المماثلة في المقدار من المثل، فمقتضى اطلاق الصحيح أن النصاب حينئذ بلوغ قيمته نصاب أحد النقدين وأقلهما.
ودعوى أنه لتطرق احتمالات على هذا الفرض في النص يصير مجملا، فلو بلغ أحد النقدين نصاب الآخر، أو بلغ غيرهما نصاب أقلهما، يرجع إلى الأصل وهو أصالة البراءة عن الخمس، مندفعة بأن المحقق في محله أنه عند اجمال المخصص مفهوما يكون المرجع هو العام إذا كان المخصص منفصلا، ففي المقام لا بد من الرجوع إلى عموم ما دل على وجوب الخمس في الكنز.
فإن قلت: إن المظنون أنه لم يرد بالمثل في هذا الصحيح سوى ما أريد منه في الصحيح الوارد في نصاب المعدن الذي هو كالنص في أن النصاب عشرون دينارا، فيتجه حينئذ كون النصاب عشرين دينارا.
قلت: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فلا صارف للنص عن ظاهره.
وبما ذكرناه في المعدن ظهر لك البحث عن اعتبار اخراج المؤن، واعتبار كون النصاب قبله أو بعده، وتحقيق البحث في الكنز الواحد والمتعدد ونحو ذلك من المباحث لاتحاد مناط البحث في الجميع.
(و) يعتبر في وجوب الخمس (في الغوص) أيضا النصاب وهو (دينار) واحد كما عرفت في مبحث الغوص.
وأما بناءا على القول الآخر وهو إرادة المماثلة في المقدار من المثل، فمقتضى اطلاق الصحيح أن النصاب حينئذ بلوغ قيمته نصاب أحد النقدين وأقلهما.
ودعوى أنه لتطرق احتمالات على هذا الفرض في النص يصير مجملا، فلو بلغ أحد النقدين نصاب الآخر، أو بلغ غيرهما نصاب أقلهما، يرجع إلى الأصل وهو أصالة البراءة عن الخمس، مندفعة بأن المحقق في محله أنه عند اجمال المخصص مفهوما يكون المرجع هو العام إذا كان المخصص منفصلا، ففي المقام لا بد من الرجوع إلى عموم ما دل على وجوب الخمس في الكنز.
فإن قلت: إن المظنون أنه لم يرد بالمثل في هذا الصحيح سوى ما أريد منه في الصحيح الوارد في نصاب المعدن الذي هو كالنص في أن النصاب عشرون دينارا، فيتجه حينئذ كون النصاب عشرين دينارا.
قلت: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فلا صارف للنص عن ظاهره.
وبما ذكرناه في المعدن ظهر لك البحث عن اعتبار اخراج المؤن، واعتبار كون النصاب قبله أو بعده، وتحقيق البحث في الكنز الواحد والمتعدد ونحو ذلك من المباحث لاتحاد مناط البحث في الجميع.
(و) يعتبر في وجوب الخمس (في الغوص) أيضا النصاب وهو (دينار) واحد كما عرفت في مبحث الغوص.