____________________
وفيه: أن تلك النصوص تحمل على ما قبل اليأس عن صاحبه لاختصاص هذه النصوص بما بعده كما يظهر من المصحح.
ومنها: ما دل على جواز تملكه: كصحيح ابن مهزيار الطويل المتقدم حيث عده عليه السلام من جملة الغنائم الفوائد التي يجب فيها الخمس بما أنها فائدة وغنيمة، حيث قال عليه السلام فيه: الغنائم والفوائد - يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المرء - إلى أن قال - ومثل مآل يوجد ولا يعرف له صاحب.
وفيه: أن الظاهر من مال يوجد هو ما كان مثل اللقطة التي وردت فيها جملة من النصوص دالة على جواز تملكها بعد التعريف متعهدا بالخروج عن عهدتها على تقدير مجئ صاحبها، ولا تشمل ما لو استولى على مال الغير عدوانا ثم جهل صاحبه.
ومنها: ما دل على اختصاصه بالإمام: عليه السلام كخبر داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل: إني قد أصبت مالا وأني خفت منه على نفسي فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه فقال أبو عبد الله عليه السلام: لو أصبت صاحبه كنت دفعته إليه؟ فقال: إي والله فقال عليه السلام: فلا والله ما له صاحب غيري، فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال: فحلف، قال: فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت قال: فقسمته بين إخواني (1).
وفيه: أولا: إن الخبر ضعيف لجمال.
وثانيا: أنه يحتمل فيه وجوه ذكرت جملة منها في مرآة العقول:
الأول كون ما أصابه لقطة من غيره لكنه تكون له.
الثاني: أن يكون ما أصابه لقطة من ماله عليه السلام فأمر بالصدقة على الإخوان تطوعا.
ومنها: ما دل على جواز تملكه: كصحيح ابن مهزيار الطويل المتقدم حيث عده عليه السلام من جملة الغنائم الفوائد التي يجب فيها الخمس بما أنها فائدة وغنيمة، حيث قال عليه السلام فيه: الغنائم والفوائد - يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المرء - إلى أن قال - ومثل مآل يوجد ولا يعرف له صاحب.
وفيه: أن الظاهر من مال يوجد هو ما كان مثل اللقطة التي وردت فيها جملة من النصوص دالة على جواز تملكها بعد التعريف متعهدا بالخروج عن عهدتها على تقدير مجئ صاحبها، ولا تشمل ما لو استولى على مال الغير عدوانا ثم جهل صاحبه.
ومنها: ما دل على اختصاصه بالإمام: عليه السلام كخبر داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل: إني قد أصبت مالا وأني خفت منه على نفسي فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه فقال أبو عبد الله عليه السلام: لو أصبت صاحبه كنت دفعته إليه؟ فقال: إي والله فقال عليه السلام: فلا والله ما له صاحب غيري، فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال: فحلف، قال: فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت قال: فقسمته بين إخواني (1).
وفيه: أولا: إن الخبر ضعيف لجمال.
وثانيا: أنه يحتمل فيه وجوه ذكرت جملة منها في مرآة العقول:
الأول كون ما أصابه لقطة من غيره لكنه تكون له.
الثاني: أن يكون ما أصابه لقطة من ماله عليه السلام فأمر بالصدقة على الإخوان تطوعا.