____________________
الموضع الثاني: في حكم المالك، فهو إن كان عارفا بحال الكنز وأنه بالفعل ملك له أو أنه ليس له فلا اشكال، وأما لو كان جاهلا بحاله واحتمل حصوله بفعله وعروض النسيان له مثلا، فهل يحكم بكونه للمالك أم لا؟ وجهان.
لا يبعد الأول لقاعدة اليد بناءا على ما حققناه في محله من أن كون اليد حجة على الملك لا يختص بيد الغير بل يعم ما إذا كان للشخص يد على عين وشك في أنه ملكه، لعموم ملاك الطريقية، وقوله (ع): ومن استولى على شئ منه فهو له (1). بعد إلغاء خصوصية المورد.
وأما ما في موثق إسحاق المتقدم قلت: فإن لم يعرفوها أي أهل المنزل؟ قال:
يتصدق بها. فالمراد من المعرفة ما يقابل الانكار لا الجهل.
وأما صحيح جميل عن الإمام الصادق (ع): رجل وجد في منزله دينارا قال (ع):
يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير قال (ع): هذا لقطة (2). فالمتبادر منه صورة ما لو لم يحتمل وضعه اختيارا وعروض النسيان له، بل على تقدير كونه له يكون بغير اختياره. فتأمل فإنه لا يخلو عن اشكال.
وتمام الكلام في بيان المراد منه ودفع ما يترائى من معارضة هذه الجملة من الصحيح مع ما في ذيله موكول إلى محله من كتاب اللقطة.
لا يبعد الأول لقاعدة اليد بناءا على ما حققناه في محله من أن كون اليد حجة على الملك لا يختص بيد الغير بل يعم ما إذا كان للشخص يد على عين وشك في أنه ملكه، لعموم ملاك الطريقية، وقوله (ع): ومن استولى على شئ منه فهو له (1). بعد إلغاء خصوصية المورد.
وأما ما في موثق إسحاق المتقدم قلت: فإن لم يعرفوها أي أهل المنزل؟ قال:
يتصدق بها. فالمراد من المعرفة ما يقابل الانكار لا الجهل.
وأما صحيح جميل عن الإمام الصادق (ع): رجل وجد في منزله دينارا قال (ع):
يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير قال (ع): هذا لقطة (2). فالمتبادر منه صورة ما لو لم يحتمل وضعه اختيارا وعروض النسيان له، بل على تقدير كونه له يكون بغير اختياره. فتأمل فإنه لا يخلو عن اشكال.
وتمام الكلام في بيان المراد منه ودفع ما يترائى من معارضة هذه الجملة من الصحيح مع ما في ذيله موكول إلى محله من كتاب اللقطة.