____________________
له: أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم (1).
وأورد عليه المحقق الهمداني ره: بأنه إنما ورد فيمن أصاب مالا من شخص تكون أمواله مجتمعة من الحلال والحرام، فيحتمل أن يكون المراد بالخمس هو الخمس المعروف الذي قدر الله تعالى في كل مال استفاده من حيث كونه غنيمة لا من حيث كونه مما لا يعرف حلاله من حرامه، وأما من هذه الجهة فله المهنا ووزره على الآخر.
وفيه: أن السائل فرض أن ما في يده فيه حلال وحرام، وأجاب عليه السلام بالأمر باخراج الخمس من ذلك المال - أي الخلوط بالحرام - وظاهر ذلك وجوب الخمس فيه بهذا العنوان لا بعنوان آخر، ويناسبه التعليل المتضمن للتفصيل بين ما كان صاحبه يعلم فيجب الاجتناب عنه، وما لا يعرف صاحبه فإن الله تعالى قد رضي منه بالخمس، وقريب من هذه النصوص مرسلا الفقيه والمفيد.
وقد أورد على الاستدلال بهذه الأخبار بمعارضتها مع طائفتين من النصوص:
إحداهما: ما دل على حلية المختلط بالحرام بالربا، أو المختلط مطلقا الشامل للمقام:
كموثق سماعة الوارد في رجل أصاب مالا من عمال بني أمية عن الإمام الصادق عليه السلام: إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحلال من الحرام فلا بأس (2).
الثانية: ما سيأتي في الفرع الآتي المتضمن للأمر بتصدق مالا يعرف صاحبه.
وأجيب عن الطائفة الأولى بمخالفتها للقواعد المسلمة العقلية والنقلية.
وأورد عليه المحقق الهمداني ره: بأنه إنما ورد فيمن أصاب مالا من شخص تكون أمواله مجتمعة من الحلال والحرام، فيحتمل أن يكون المراد بالخمس هو الخمس المعروف الذي قدر الله تعالى في كل مال استفاده من حيث كونه غنيمة لا من حيث كونه مما لا يعرف حلاله من حرامه، وأما من هذه الجهة فله المهنا ووزره على الآخر.
وفيه: أن السائل فرض أن ما في يده فيه حلال وحرام، وأجاب عليه السلام بالأمر باخراج الخمس من ذلك المال - أي الخلوط بالحرام - وظاهر ذلك وجوب الخمس فيه بهذا العنوان لا بعنوان آخر، ويناسبه التعليل المتضمن للتفصيل بين ما كان صاحبه يعلم فيجب الاجتناب عنه، وما لا يعرف صاحبه فإن الله تعالى قد رضي منه بالخمس، وقريب من هذه النصوص مرسلا الفقيه والمفيد.
وقد أورد على الاستدلال بهذه الأخبار بمعارضتها مع طائفتين من النصوص:
إحداهما: ما دل على حلية المختلط بالحرام بالربا، أو المختلط مطلقا الشامل للمقام:
كموثق سماعة الوارد في رجل أصاب مالا من عمال بني أمية عن الإمام الصادق عليه السلام: إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحلال من الحرام فلا بأس (2).
الثانية: ما سيأتي في الفرع الآتي المتضمن للأمر بتصدق مالا يعرف صاحبه.
وأجيب عن الطائفة الأولى بمخالفتها للقواعد المسلمة العقلية والنقلية.