____________________
السلام لا حق السادات ولا حق الإمام اللاحق، مع أن إباحة غير الحق الثابت حين التحليل من قبيل اسقاط ما لم يجب.
وفيه: أن الثابت بالدليل أن للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام العفو عما وضعه الله، والوضع بعد العفو، ولذا عفى النبي صلى الله عليه وآله الزكاة عما عدا التسعة بعد وضعها الله تعالى على جميع الأموال، ووضعها علي عليه السلام بعد عفو النبي صلى الله عليه وآله على الفرس، والنبي صلى الله عليه وآله جعل السدس طعمة الجد في الإرث، مع أنه لم يجعل الله تعالى له شيئا، ووضع دية العين ودية النفس وحرم النبيذ وكل مسكر، مع أنه تعالى لم يحرم إلا الخمر، والحق الركعتين وسن صلى الله عليه وآله صوم شعبان وثلاثة أيام في كل شهر، وزاد النبي صلى الله عليه وآله على الوضوء الثابت بحسب أصل الشرع مرة، ووضعه اثنين، اثنين إلى غير ذلك من الموارد. ولتفويض هذا المقام إليهم يتصرفون في بيت المال ما يرون، ويعطون من شاؤوا، ويمنعونه عمن شاؤوا كما نطقت بجميع ذلك النصوص المعتبرة.
وعلى ذلك فلا محذور في عفوه عن حق السادات وحق الإمام اللاحق، وليس من قبيل اسقاط ما لم يجب، بل يكون عفوهم بنحو القضية الحقيقية فتدبر، فإن هذا غير النسخ فإنه عبارة عن رفع الحكم وعذا اغماض وعفو عما ثبت عليه الحكم مع بقاء الحكم على حاله.
مع أن جملة من النصوص تضمنت أن الدنيا للإمام، ففي خبر أبي سيار قال أبو عبد الله عليه السلام: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس، يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا (1). ونحوه غيره.
وفيه: أن الثابت بالدليل أن للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام العفو عما وضعه الله، والوضع بعد العفو، ولذا عفى النبي صلى الله عليه وآله الزكاة عما عدا التسعة بعد وضعها الله تعالى على جميع الأموال، ووضعها علي عليه السلام بعد عفو النبي صلى الله عليه وآله على الفرس، والنبي صلى الله عليه وآله جعل السدس طعمة الجد في الإرث، مع أنه لم يجعل الله تعالى له شيئا، ووضع دية العين ودية النفس وحرم النبيذ وكل مسكر، مع أنه تعالى لم يحرم إلا الخمر، والحق الركعتين وسن صلى الله عليه وآله صوم شعبان وثلاثة أيام في كل شهر، وزاد النبي صلى الله عليه وآله على الوضوء الثابت بحسب أصل الشرع مرة، ووضعه اثنين، اثنين إلى غير ذلك من الموارد. ولتفويض هذا المقام إليهم يتصرفون في بيت المال ما يرون، ويعطون من شاؤوا، ويمنعونه عمن شاؤوا كما نطقت بجميع ذلك النصوص المعتبرة.
وعلى ذلك فلا محذور في عفوه عن حق السادات وحق الإمام اللاحق، وليس من قبيل اسقاط ما لم يجب، بل يكون عفوهم بنحو القضية الحقيقية فتدبر، فإن هذا غير النسخ فإنه عبارة عن رفع الحكم وعذا اغماض وعفو عما ثبت عليه الحكم مع بقاء الحكم على حاله.
مع أن جملة من النصوص تضمنت أن الدنيا للإمام، ففي خبر أبي سيار قال أبو عبد الله عليه السلام: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس، يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا (1). ونحوه غيره.