____________________
المال، ثانيهما وجوب دفعها إلى مصرفها، والتمكن من الدفع في آخر الحول شرط في وجوب الدفع لا في ثبوت الزكاة في المال، والتمكن من التصرف في تمام الحول شرط في ثبوتها فلا يلزم من كون التمكن من التصرف في تمام الحول بمعنى آخر كون الشرط أمرين فتأمل.
والحق في الجواب أن يقال: إن المستفاد من مجموع النصوص اعتبار القدرة على الأخذ والتمكن من التصرف الخارجي القائم به من اتلاف ونحوه، بحيث لا يكون قصور في المال مانع عن ذلك، لاحظ خبر زرارة حيث تضمن أن المناط في سقوط الزكاة على المال الغائب عدم القدرة على أخذه، وأنه لو كان يقدر عليه وجبت الزكاة فيه، وكذلك غيره فإذا لا انتقاض عليها.
ولا يخفى أن هذه النصوص إنما هي في موارد عدم التمكن الخارجي وسريان الحكم إلى عدم التمكن الشرعي يتوقف على إلغاء الخصوصية، اللهم إلا أن يقال إن اطلاق قوله (عليه السلام): لا يقدر في خبر زرارة، وقوله لا يصل في صحيح ابن أبي محمود شامل له أيضا.
الجهة الثانية: في اعتبار هذا الشرط في تمام الحول، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه فيما يعتبر فيه الحول، ويشهد له مصحح إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام): عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال (عليه السلام): يعزل حتى يجئ قلت:
فعلى ماله زكاة؟ قال (عليه السلام): لا حتى يجئ قلت: فإذا هو جاء أيزكيه؟ فقال (عليه السلام): لا حتى يحول عليه الحول في يده (1). ونحوه غيره.
والحق في الجواب أن يقال: إن المستفاد من مجموع النصوص اعتبار القدرة على الأخذ والتمكن من التصرف الخارجي القائم به من اتلاف ونحوه، بحيث لا يكون قصور في المال مانع عن ذلك، لاحظ خبر زرارة حيث تضمن أن المناط في سقوط الزكاة على المال الغائب عدم القدرة على أخذه، وأنه لو كان يقدر عليه وجبت الزكاة فيه، وكذلك غيره فإذا لا انتقاض عليها.
ولا يخفى أن هذه النصوص إنما هي في موارد عدم التمكن الخارجي وسريان الحكم إلى عدم التمكن الشرعي يتوقف على إلغاء الخصوصية، اللهم إلا أن يقال إن اطلاق قوله (عليه السلام): لا يقدر في خبر زرارة، وقوله لا يصل في صحيح ابن أبي محمود شامل له أيضا.
الجهة الثانية: في اعتبار هذا الشرط في تمام الحول، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه فيما يعتبر فيه الحول، ويشهد له مصحح إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام): عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال (عليه السلام): يعزل حتى يجئ قلت:
فعلى ماله زكاة؟ قال (عليه السلام): لا حتى يجئ قلت: فإذا هو جاء أيزكيه؟ فقال (عليه السلام): لا حتى يحول عليه الحول في يده (1). ونحوه غيره.