____________________
يكون كتصرف الطبيب في بدنه بإذنه، فكما أن جنايته في بدنه مضمنة ولو كانت غير مقصودة له بل كان غرضه الاصلاح، فكذلك الخسران الحاصل في ماله بتصرف الولي والسر فيه أنه مأذون في الاتجار وتحصيل الانتفاع، فالإذن متعلق بهذا العنوان دون الاتلاف والاضرار، فاتلافه ولو نسبيا لا يكون متعلقا للإذن فيه متعلق بعنوان مغاير لسبب الضمان فلا يكون مجديا في رفعه، ولكن قد يتطرق الاشكال في بعض الصور فلا بد من التأمل في تطبيقها على ما تقتضيه القاعدة.
وأما المورد الثاني: فقد ورد في المقام روايتان: أحداهما: رواية أبي الربيع عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به؟ قال (عليه السلام): نعم كما يعمل بمال غيره والربح بينهما قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال (عليه السلام): لا إذا كان ناظرا له (1).
والايراد عليها بأن أبا الربيع لم يوثقه أحد، في غير محله بعد أن في سند الخبر حسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الاجماع.
الثانية: رواية سعيد السمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن اتجر به فالربح لليتيم، وإن وضع فعلى الذي يتجر به (2).
والظاهر من الثانية هو الخسران على الوجه الثاني، أو الأعم منه والثالث، والظاهر من الأولى الخسران على الوجه الأول. وإن أبيت عنه فهي مطلقة شاملة للجميع فيقيد اطلاقها بالثانية.
وأما المورد الثاني: فقد ورد في المقام روايتان: أحداهما: رواية أبي الربيع عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به؟ قال (عليه السلام): نعم كما يعمل بمال غيره والربح بينهما قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال (عليه السلام): لا إذا كان ناظرا له (1).
والايراد عليها بأن أبا الربيع لم يوثقه أحد، في غير محله بعد أن في سند الخبر حسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الاجماع.
الثانية: رواية سعيد السمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن اتجر به فالربح لليتيم، وإن وضع فعلى الذي يتجر به (2).
والظاهر من الثانية هو الخسران على الوجه الثاني، أو الأعم منه والثالث، والظاهر من الأولى الخسران على الوجه الأول. وإن أبيت عنه فهي مطلقة شاملة للجميع فيقيد اطلاقها بالثانية.