____________________
الاجماع، أم يكفي صيرورته بالغا آخر الحول كما عن بعض متأخري المتأخرين؟
وجهان، قد استدل للأول بوجوه:
الأول: أصالة البراءة.
وفيه: أنه إنما يرجع إليها مع عدم الدليل على أحد الطرفين.
الثاني: حديث رفع القلم عن الصبي (1).
وفيه: مضافا إلى ما تقدم من أنه لا وجه للتمسك بذلك الحديث في المقام، أنه بناءا على التمسك به لا وجه للاستدلال به في خصوص هذه المسألة، لأن تعلق الخطاب به في الفرض إنما هو بعد البلوغ، وقبله لا يتوجه إليه خطاب كي يرفعه.
الثالث: ما عن الحدائق وغيرها، وهو أن المستفاد من أخبار الحول بعد التأمل فيها أنه لا بد في وجوب الزكاة على المكلف أن يحول الحول على النصاب عنده وفي يده كما في روايات الدين وروايات المال الغائب، والمتبادر من كونه عنده وفي يده هو التصرف فيه كيف شاء، وهو المشار إليه بامكان التصرف، ولا ريب في أن المال بالنسبة إلى الطفل محجور عليه وليس عنده ولا في يده.
وبالجملة: اعتبار إمكان التصرف وأنه لا بد وأن يحول الحول عليه متمكنا من التصرف فيه ينفي وجوب الزكاة في الصورة المفروضة حتى يبلغ الصبي ويحول عليه الحول في يده.
وفيه: أن اعتبار امكان التصرف لا يلازم المباشرة من المالك، بل يتم بامكان التصرف ممن هو بمنزلته كالوكيل والولي ونحوهما فإن يدهما يد المالك، ويؤيد ذلك بل يشهد له استحباب الزكاة على الطفل فيما يتجر له، فإن اعتبار امكان التصرف
وجهان، قد استدل للأول بوجوه:
الأول: أصالة البراءة.
وفيه: أنه إنما يرجع إليها مع عدم الدليل على أحد الطرفين.
الثاني: حديث رفع القلم عن الصبي (1).
وفيه: مضافا إلى ما تقدم من أنه لا وجه للتمسك بذلك الحديث في المقام، أنه بناءا على التمسك به لا وجه للاستدلال به في خصوص هذه المسألة، لأن تعلق الخطاب به في الفرض إنما هو بعد البلوغ، وقبله لا يتوجه إليه خطاب كي يرفعه.
الثالث: ما عن الحدائق وغيرها، وهو أن المستفاد من أخبار الحول بعد التأمل فيها أنه لا بد في وجوب الزكاة على المكلف أن يحول الحول على النصاب عنده وفي يده كما في روايات الدين وروايات المال الغائب، والمتبادر من كونه عنده وفي يده هو التصرف فيه كيف شاء، وهو المشار إليه بامكان التصرف، ولا ريب في أن المال بالنسبة إلى الطفل محجور عليه وليس عنده ولا في يده.
وبالجملة: اعتبار إمكان التصرف وأنه لا بد وأن يحول الحول عليه متمكنا من التصرف فيه ينفي وجوب الزكاة في الصورة المفروضة حتى يبلغ الصبي ويحول عليه الحول في يده.
وفيه: أن اعتبار امكان التصرف لا يلازم المباشرة من المالك، بل يتم بامكان التصرف ممن هو بمنزلته كالوكيل والولي ونحوهما فإن يدهما يد المالك، ويؤيد ذلك بل يشهد له استحباب الزكاة على الطفل فيما يتجر له، فإن اعتبار امكان التصرف