____________________
السلام): لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول (1).
الثالثة: ما تدل على الوجوب في الدين مطلقا: كصحيح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل ينسئ أو يعين فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته؟
قال (عليه السلام): يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين إنما الزكاة على صاحب المال (2).
ونحوه خبر قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (3).
الرابعة: ما تدل على الوجوب فيما إذا تمكن من الاستيفاء: كخبر عبد العزيز عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال (عليه السلام): كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة (4). ونحوه خبر عمر بن يزيد عنه (عليه السلام) (5).
أقول: الطائفة الأخيرة ضعيفة سندا، أما الأول فلميسرة وعبد العزيز، وأما الثاني فلعمر بن يزيد، وكذلك الطائفة الثانية لعدم ثبوت وثاقة عبد الحسن راوي الخبر، وأما الطائفتان الأولى والثالثة فالظاهر أنه لا يمكن الجمع بينهما بحمل الثانية على الاستحباب لعدم كونه جمعا عرفيا، بل العرف يرون التعارض بين قوله (عليه السلام) لا في جواب أيزكيه، وقوله (عليه السلام) يزكيه، والترجيح مع الأولى لأنهما أصح سندا وأشهر، فتكون النتيجة سقوط الزكاة مطلقا نعم لا بأس بالقول بالاستحباب فيما إذا تمكن من الاستيفاء للطائفة الرابعة بضميمة قاعدة التسامح.
الثالثة: ما تدل على الوجوب في الدين مطلقا: كصحيح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل ينسئ أو يعين فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته؟
قال (عليه السلام): يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين إنما الزكاة على صاحب المال (2).
ونحوه خبر قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (3).
الرابعة: ما تدل على الوجوب فيما إذا تمكن من الاستيفاء: كخبر عبد العزيز عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال (عليه السلام): كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة (4). ونحوه خبر عمر بن يزيد عنه (عليه السلام) (5).
أقول: الطائفة الأخيرة ضعيفة سندا، أما الأول فلميسرة وعبد العزيز، وأما الثاني فلعمر بن يزيد، وكذلك الطائفة الثانية لعدم ثبوت وثاقة عبد الحسن راوي الخبر، وأما الطائفتان الأولى والثالثة فالظاهر أنه لا يمكن الجمع بينهما بحمل الثانية على الاستحباب لعدم كونه جمعا عرفيا، بل العرف يرون التعارض بين قوله (عليه السلام) لا في جواب أيزكيه، وقوله (عليه السلام) يزكيه، والترجيح مع الأولى لأنهما أصح سندا وأشهر، فتكون النتيجة سقوط الزكاة مطلقا نعم لا بأس بالقول بالاستحباب فيما إذا تمكن من الاستيفاء للطائفة الرابعة بضميمة قاعدة التسامح.