____________________
القبض.
(2) الأولوية، فإنه إذا اعتبر التمكن من التصرف في تمام الحول فيما يعتبر فيه حول الحول فيعتبر في غيره بالنسبة إلى زمان التعلق بطريق أولى.
(3) إن المستفاد من نصوص الزكاة الحكم التكليفي والوضع يكون تابعا له، ولا ريب في أن تعلق التكليف مشروط بالتمكن من امتثاله فعند عدمه لا يتحقق التكليف، وكذا ما يتبعه.
وفيه: أولا: لا نسلم اشتراط التكليف بالتمكن، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في الأصول، وثانيا: إن تبعية الحكم الوضعي للتكليفي غير ثابتة، بل هو أيضا مستقل في الجعل ومستفاد من النصوص.
(4) قوله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك (1) فإن اطلاقه يشمل الغلات.
وفيه: أن الظاهر منه نفي الفعلية، فهو بمفهوم الغاية يدل على وجوب الزكاة بعد القدرة عليه مطلقا خرج عنه ما يعتبر فيه الحول بالدليل فيبقى الباقي فتأمل، مع أن الظاهر منه خصوص ما يعتبر فيه الحول بقرينة ذكر الوقوع في اليد واعتبار القبض فتأمل.
(5) عموم العلة المنصوصة في حسن سدير لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه (2) فإنه يدل على عدم تعلق الزكاة بالمدفون غير المتمكن من التصرف فيه،
(2) الأولوية، فإنه إذا اعتبر التمكن من التصرف في تمام الحول فيما يعتبر فيه حول الحول فيعتبر في غيره بالنسبة إلى زمان التعلق بطريق أولى.
(3) إن المستفاد من نصوص الزكاة الحكم التكليفي والوضع يكون تابعا له، ولا ريب في أن تعلق التكليف مشروط بالتمكن من امتثاله فعند عدمه لا يتحقق التكليف، وكذا ما يتبعه.
وفيه: أولا: لا نسلم اشتراط التكليف بالتمكن، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في الأصول، وثانيا: إن تبعية الحكم الوضعي للتكليفي غير ثابتة، بل هو أيضا مستقل في الجعل ومستفاد من النصوص.
(4) قوله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك (1) فإن اطلاقه يشمل الغلات.
وفيه: أن الظاهر منه نفي الفعلية، فهو بمفهوم الغاية يدل على وجوب الزكاة بعد القدرة عليه مطلقا خرج عنه ما يعتبر فيه الحول بالدليل فيبقى الباقي فتأمل، مع أن الظاهر منه خصوص ما يعتبر فيه الحول بقرينة ذكر الوقوع في اليد واعتبار القبض فتأمل.
(5) عموم العلة المنصوصة في حسن سدير لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه (2) فإنه يدل على عدم تعلق الزكاة بالمدفون غير المتمكن من التصرف فيه،