____________________
الاتلاف، أو لعله أخرجها عن ملكه بالتعيين، فلا يصح الاستناد إليها في مفروض المقام.
هذا غاية ما يقال في وجه القول الأول، ولكن الانصاف أنه تارة يعد تمكن الوكيل تمكن المالك عرفا كما إذا صح له التقليب واتلافه بنحو من الأنحاء على وجه يكون مما يصلح لاخراج بعضه زكاة، فالأظهر الالحاق، وأخرى لا يعد تمكنه تمكن المالك، فالأقوى عدم الالحاق إذ المناط صدق هذا العنوان.
خامسها: ذهب جمع من الأصحاب إلى أنه لو أنقطع المالك عن ماله يجب عليه الزكاة.
واستدل له: بأن الظاهر من الأدلة هو اعتبار عدم قصور في المال إما لعدم حدوث تمام التمكن فيه كالإرث الذي لم يصل إلى الوارث، أو لحدوث مانع فيه، إما لتعلق حق شرعي به، أو يد عرفي، أو غيبة منقطعة، لا عدم قصور المالك عن التصرف فيه لمرض أو حبس أو غيرهما.
ويرد عليه: ما ذكره جدي العلامة رحمه الله وهو: أنه لا فرق بين الصورتين إذا تحقق المناط، أعني عدم التمكن من التصرف وعدم القدرة على الأخذ، فإن اطلاقه في معقد الاجماع وظاهر الرواية يشملها، ولو قلنا بشمول الأخبار الواردة في تخلف النفقة لمثل المقام وجعلها من فروع الغيبة كما هو صريح الأخبار وكلمات الأصحاب لكانت المسألة خالية عن الاشكال لضرورة صراحتها وورودها في مقام غيبة المالك عن المال دون العكس.
سادسها: ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله (ولو مضت عليه أحوال كذلك استحب اخراج زكاة حول عنه بعد وجوده) هذا هو المشهور بين الأصحاب.
وعن المنتهى: نسبته إلى علمائنا، وعن ظاهر النهاية: اطلاق الأمر بالاخراج
هذا غاية ما يقال في وجه القول الأول، ولكن الانصاف أنه تارة يعد تمكن الوكيل تمكن المالك عرفا كما إذا صح له التقليب واتلافه بنحو من الأنحاء على وجه يكون مما يصلح لاخراج بعضه زكاة، فالأظهر الالحاق، وأخرى لا يعد تمكنه تمكن المالك، فالأقوى عدم الالحاق إذ المناط صدق هذا العنوان.
خامسها: ذهب جمع من الأصحاب إلى أنه لو أنقطع المالك عن ماله يجب عليه الزكاة.
واستدل له: بأن الظاهر من الأدلة هو اعتبار عدم قصور في المال إما لعدم حدوث تمام التمكن فيه كالإرث الذي لم يصل إلى الوارث، أو لحدوث مانع فيه، إما لتعلق حق شرعي به، أو يد عرفي، أو غيبة منقطعة، لا عدم قصور المالك عن التصرف فيه لمرض أو حبس أو غيرهما.
ويرد عليه: ما ذكره جدي العلامة رحمه الله وهو: أنه لا فرق بين الصورتين إذا تحقق المناط، أعني عدم التمكن من التصرف وعدم القدرة على الأخذ، فإن اطلاقه في معقد الاجماع وظاهر الرواية يشملها، ولو قلنا بشمول الأخبار الواردة في تخلف النفقة لمثل المقام وجعلها من فروع الغيبة كما هو صريح الأخبار وكلمات الأصحاب لكانت المسألة خالية عن الاشكال لضرورة صراحتها وورودها في مقام غيبة المالك عن المال دون العكس.
سادسها: ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله (ولو مضت عليه أحوال كذلك استحب اخراج زكاة حول عنه بعد وجوده) هذا هو المشهور بين الأصحاب.
وعن المنتهى: نسبته إلى علمائنا، وعن ظاهر النهاية: اطلاق الأمر بالاخراج