____________________
فقد دفعتها إلينا، فقال: إني لا أعرف لها أحد، فقال: انتظر بها سنة، قال: فإن لم أصب لها أحدا؟ قال عليه السلام: انتظر بها سنتين، حتى بلغ أربع سنين، ثم قال له: إن لم تصب لها أحدا فصرها صررا واطرحها في البحر فإن الله تعالى حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا (1) -.
والظاهر أن ما في ذيلها من الأمر بالقائها في البحر كناية عن أن اتلافها عند التعذر من صرفها في الشيعة أولى من ايصالها إلى المخالفين.
وأما خبر يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ فقال عليه السلام:
يضعها في إخوانه وأهل ولايته، قلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال: يبعث بها إليهم قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال عليه السلام: يدفعها إلى من لا ينصب قلت: فغيرهم؟ قال عليه السلام: ما لغيرهم إلا الحجر (2). فلضعف سنده كما عن المعتبر، وشذوذه كما عن المنتهى مطروح أو محمول على ما لا ينافي ما تقدم.
الرابع: المشهور بين الأصحاب - على ما نسب إليهم -: عدم الفرق بين زكاة المال الفطرة، وعن جماعة منهم الشيخ وأتباعه والمحقق في الشرائع: أنه مع عدم وجود المؤمن يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف المستحق، أي غير المعاند للحق من المخالفين.
ويشهد للأول: اطلاق الأخبار ففي مصحح إسماعيل بن سعد عن الإمام الرضا عليه السلام: عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال عليه السلام: لا و لا زكاة الفطرة (3). ونحوه غيره. وبإزاء هذه النصوص طائفتان من الأخبار:
الأولى: ما ظاهرها الجواز مطلقا: كصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن
والظاهر أن ما في ذيلها من الأمر بالقائها في البحر كناية عن أن اتلافها عند التعذر من صرفها في الشيعة أولى من ايصالها إلى المخالفين.
وأما خبر يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ فقال عليه السلام:
يضعها في إخوانه وأهل ولايته، قلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال: يبعث بها إليهم قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال عليه السلام: يدفعها إلى من لا ينصب قلت: فغيرهم؟ قال عليه السلام: ما لغيرهم إلا الحجر (2). فلضعف سنده كما عن المعتبر، وشذوذه كما عن المنتهى مطروح أو محمول على ما لا ينافي ما تقدم.
الرابع: المشهور بين الأصحاب - على ما نسب إليهم -: عدم الفرق بين زكاة المال الفطرة، وعن جماعة منهم الشيخ وأتباعه والمحقق في الشرائع: أنه مع عدم وجود المؤمن يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف المستحق، أي غير المعاند للحق من المخالفين.
ويشهد للأول: اطلاق الأخبار ففي مصحح إسماعيل بن سعد عن الإمام الرضا عليه السلام: عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال عليه السلام: لا و لا زكاة الفطرة (3). ونحوه غيره. وبإزاء هذه النصوص طائفتان من الأخبار:
الأولى: ما ظاهرها الجواز مطلقا: كصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن