____________________
الأول عليه السلام: عن زكاة الفطرة أيصلح أن تعطى الجيران والظؤرة ممن لا يعرف ولا ينصل؟ فقال عليه السلام: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا (1).
وموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام: عن صدقة الفطرة اعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال عليه السلام: نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة (2) -. ونحوهما غيرهما.
الثانية: ما تدل على الجواز عند عدم وجود المؤمن: كموثق الفضيل عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كان جدي يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولي، فقال: وقال أبو عبد الله: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ولا تنقل من أرض إلى أرض، وقال: الإمام يضعها حيث يشاء يصنع فيها ما يرى (3) -. ونحوه غيره.
أما الأولى: فمقتضى القاعدة وإن كان الجمع بينها وبين ما تقدم بالبناء على مرجوحية اعطائها إياهم، ولكن لعدم افتاء أحد بذلك، ولما في بعضها من أمارة التقية وهو قوله عليه السلام في موثق إسحاق لمكان الشهرة إذ المراد به على الظاهر أن الأمر بالاعطاء إنما هو للتحرز عن أن يشهر بينهم كونه رافضيا، يتعين حملها على الاعطاء في مكان التقية. والله العالم.
وأما الثانية: فالجمع العرفي يقتضي تقييد اطلاق ما تقدم بها، وحيث إن الأصحاب لم يعرضوا عنها وأفتوا بمضمونها فالأشبه بحسب القواعد هو البناء على ذلك، والله العالم، فالقول الثاني أظهر.
وموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام: عن صدقة الفطرة اعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال عليه السلام: نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة (2) -. ونحوهما غيرهما.
الثانية: ما تدل على الجواز عند عدم وجود المؤمن: كموثق الفضيل عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كان جدي يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولي، فقال: وقال أبو عبد الله: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ولا تنقل من أرض إلى أرض، وقال: الإمام يضعها حيث يشاء يصنع فيها ما يرى (3) -. ونحوه غيره.
أما الأولى: فمقتضى القاعدة وإن كان الجمع بينها وبين ما تقدم بالبناء على مرجوحية اعطائها إياهم، ولكن لعدم افتاء أحد بذلك، ولما في بعضها من أمارة التقية وهو قوله عليه السلام في موثق إسحاق لمكان الشهرة إذ المراد به على الظاهر أن الأمر بالاعطاء إنما هو للتحرز عن أن يشهر بينهم كونه رافضيا، يتعين حملها على الاعطاء في مكان التقية. والله العالم.
وأما الثانية: فالجمع العرفي يقتضي تقييد اطلاق ما تقدم بها، وحيث إن الأصحاب لم يعرضوا عنها وأفتوا بمضمونها فالأشبه بحسب القواعد هو البناء على ذلك، والله العالم، فالقول الثاني أظهر.